قرار رقم 165 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية لضابط 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 165 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية لضابط 

مجلس وزراء 

قرر

مادة 1 

يرقى الضابط مقدم/ صلاح الدين مسعود عبد الله سلامة، التابع لهيئة الشرطة ترقية استثنائية إلى رتبة عقيد. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly