قرار رقم 252 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
التصنيف:
-
التاريخ:23 فبراير 2022
-
الرقم:252
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 252 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
.بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 مسيحي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشان التعليم.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 501 لسنة 2010 م بشأن ام اصدارلائحة تنظيم التعليم العالي وتعديلاته.
- وعلى قرارنا رقم 231 لسنة 2022 م بشأن إيفاد طلبة للدراسة العليا بالخارج.
قرر
مادة 1
يتم بموجب أحكام هذا القرار تشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين وعضوية:
- أ.د.سهام حسین بن خليفة < مدير مكتب المتابعة وتقييم الأداء < عضوا.
- د.عبد الرحمن سالم النتي < مندوب عن إدارة شؤون الجامعات < عضوا.
- أ.مالك الشيباني عبد السلام < مندوب عن المكتب القانوني < عضوا.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار قبول التظلمات الواردة للوزارة بخصوص قرارنا رقم 231 لسنة 2022 م، بشأن إيفاد طلبة للدراسة العليا بالخارج( أوائل الجامعات الليبية) في بحر 10 أيام من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3
للجنة حق الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به لإتمام أعمالها.
مادة 4
تصرف مكافأة مالية لرئيس وأعضاء اللجنة تحدد لاحقا.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المعنيين التقيد به وتنفيذه.
عمران حمد القيم
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
طرابلس – ليبيا
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 69 لسنة 2024 م بمنح الإذن بالتعاقد
-
منشور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالرقم الإشاري م.س.و 16/ 201 بشأن تعليمات السيد رئيس الوزراء التي تقتضي بإعفاء الطلبة السودانيين الدارسين في الجامعات الليبية من الرسوم الدراسية
-
قرار رقم 29 لسنة 2024 م بشأن إعادة تنظيم معهد علي بن زياد الطرابلسي العالي للإمامة والخطابة وعلوم الكتاب والسنة
-
قرار رقم 1 لسنة 2024 م بشأن تقرير حكم لبعض الأقسام العلمية بالجامعات الليبية
-
قرار رقم 1092 لسنة 2023 م بشأن إنهاء إعارة أعضاء هيئة التدريس
-
منشور صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي
-
قرار رقم 520 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام في شأن مرتبات أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بمؤسسات التعليم العالي
-
محضر اجتماع بشأن متابعة أوضاع المعيدين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والكليات التقنية
-
قرار رقم 513 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 533 لسنة 2023 م بتعديل حكم بلائحة تنظيم التعليم العالي
-
قرار رقم 341 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 273 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة تحقيق
-
قرار رقم 531 لسنة 2023 م بشأن إنشاء (مركز بحوث ودراسات النيازك وعلوم الفضاء) بجامعة الزنتان
-
قرار رقم 447 لسنة 2023 م بشأن إنشاء المركز الليبي لأبحاث ودراسات الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات
-
قرار رقم 300 لسنة 2023 م بشأن استحداث تقسيمات تنظيمية بالهيكل التنظيمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقرير حكم
-
منشور رقم 3 لسنة 2023 م بشأن إلغاء أي أجسام إدارية تخالف ما ورد بالقرار رقم 131 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 131 لسنة 2023 م بتقرير حكم في الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
-
قرار رقم 42 لسنة 2023 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 1633 لسنة 2022 م بشأن اعتماد لائحة تنظيم عمل مراكز الريادة والابتكار بالأكاديمية والجامعات الليبية
-
قرار رقم 61 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن للجامعات للبدء في برنامج الدراسات العليا لمنح درجتي الماجستير – الدكتوراه
اترك تعليقاً