قرار رقم 160 لسنة 1986 م بإنشاء مؤسسة عامة للكهرباء
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 مارس 1986
- رقم التشريع: 160
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: الكهرباء
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 160 لسنة 1986 م بإنشاء مؤسسة عامة للكهرباء
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع
- على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن ديوان المحاسبة.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1986 م، بشأن الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م، بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م، بشأن نظام المرتبات العاملين الطنين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984 م، بشأن إنشاء الشركة العامة للكهرباء.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1986 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
- وعلى لائحة العقود الإدارية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 637 لسنة 1985 م، بشأن إعادة تنظيم أمانة الكهرباء.
قررت
مادة 1
تنشأ مؤسسة عامة تسمى المؤسسة العامة للكهرباء تکون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.
مادة 2
يكون مقر المؤسسة في مدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
مادة 3
تختص المؤسسة بما يلي:
- اقتراح السياسة التنفيذية للكهرباء والإشراف على تنفيذها.
- إعداد ومتابعة مشروعات خطة التحول في شئون الكهرباء ودراستها مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها.
- تنفيذ محطات انتاج الطاقة الكهربائية والخطوط ومحطات التحويل ومحطات تحلية المياه.
- اقتراح عقد الاتفاقيات المتعلقة بالكهرباء والانضمام إليها.
- متابعة انشطة الكهرباء في القطاعات المختلفة والعمل على التنسيق بينها.
- دعم أنشطة الكهرباء وتشجيعها والإشراف عليها والعمل على تنميتها وتطويرها والتوسع فيها.
- العمل على توفير الخبرات والعناصر الفنية في مجال الكهرباء.
- الإشراف على تصنيع المواد الكهربائية التي لها علاقة بأنشطة المؤسسة.
- الإشراف على الشركات التابعة لها.
- اعتماد اللوائح المنظمة لشئون المعاهد الفنية المتوسطة والعليا للكهرباء.
- القيام بجميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق أغراض المؤسسة بما في ذلك تملك العقارات واستئجارها وإقامة المنشآت ومنح التراخيص توليد الكهرباء وإقامة المنشآت الكهربائية لأغراض خاصة.
مادة 4
تتولى إدارة المؤسسة لجنة إدارة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة.
مادة 5
تتولى لجنة الإدارة إدارة شؤون المؤسسة بصفة عامة وتصريف أمورها، ولها على الأخص ما يلي:
- اقتراح اللوائح المتعلقة بالمؤسسة.
- وضع الهيكل التنظيمي للمؤسسة، بالتنسيق مع أمانة الخدمة العامة.
- إبداء الرأي في شؤون إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها والأحكام المتعلقة بشروط الوقاية والسلامة العامة من مخاطر الكهرباء.
- وضع الدراسات المتعلقة بتكاليف استهلاك التيار الكهربائي.
- اقتراح الميزانية السنوية والحساب الختامي للمؤسسة.
- اعتماد العطاءات والمشتريات وفقا لاحكام التشريعات النافذة.
- إعداد التقارير المتعلقة بأنشطة المؤسسة ورفعها إلى اللجنة الشعبية العامة. ولا تعتبر قرارات لجنة الإدارة يتعلق بالبندین 1 و 5 نافذة إلا في بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة.
مادة 6
تصدر لجنة إدارة المؤسسة لائحة داخلية تبين أسلوب عمل اللجنة وكيفية عقد اجتماعاتها، ومن له حق حضور هذه الاجتماعات.
مادة 7
يتولى أمين لجنة إدارة المؤسسة الإشراف العام على شؤون المؤسسة وأعمالها وله على الأخص ما يلي:
- تنفيذ قرارات لجنة إدارة المؤسسة.
- إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي.
- تقديم البيانات والدراسات والإحصائيات اللازمة للبت في المسائل المعروضة على لجنة الإدارة.
- اقتراح التقسيمات التنظيمية للمؤسسة.
- اعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالمؤسسة واحالتها الى لجنة الادارة.
- ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالشؤون الوظيفية والمالية للعاملين بالمؤسسة وفقا لاحكام التشريعات النافذة.
- القيام بكافة الإجراءات المالية لأوجه الصرف اللازمة لميزانية المؤسسة بما فيها إصدار التفويضات وتوقيع أذونات الصرف.
- تمثيل المؤسسة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء.
مادة 8
تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة وتبدأ السنة المالية للمؤسسة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، على أن تبدأ السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بانتهاء السنة المالية الجارية.
مادة 9
تتكون موارد المؤسسة من:
- الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية التسييرية وميزانية التحول.
- الاستثمارات الناتجة عن مزاولة نشاطها، ومقابل الخدمات التي تؤديها.
- اية موارد اخری مرخص بها قانونا.
مادة 10
يجوز للمؤسسة فتح حساب مصرفي او اكثر بأحد المصارف و بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية تودع فيه اموالها وتقوم بالصرف على نشاطها من المبالغ المودعة في الحسابات المصرفية في حدود المبالغ المقررة للإنفاق كما هو وارد بالميزانية المعتمدة للمؤسسة.
مادة 11
يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات المؤسسة وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1985 م، المشار إليه.
مادة 12
تنقل إلى المؤسسة العامة للكهرباء تبعية الجهات التالية:
- الشركة العامة للكهرباء.
- المكتب الاستشاري للاعمال الميكانيكية والكهربائية.
- الشركة العامة للاعمال الكهربائية.
- شركة الفاتح للاعمال الكهربائية.
- شركة المشروعات الكهربائية.
- شركة الإنشاءات الكهربائية.
- الشركة الهندسية لأعمال الميكانيكا والكهرباء.
- معاهد الكهرباء المتوسطة والعليا.
مادة 13
تباشر لجنة إدارة المؤسسة اختصاصات الجمعية العمومية بالنسبة للشركات التابعة لها وذلك بما لا يتعارض مع قرارات إنشاء تلك الشركات.
مادة 14
تسري على المؤسسة احكام قانون النظام المالي للدولة.
كما تسري على العاملين بها أحكام القانون رقم 55 لسنة 1986 م بشأن الخدمة المدنية وأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشاں نظام المرتبات المشار إليهما.
مادة 15
تؤول إلى المؤسسة كافة الاختصاصات التي كانت تمارسها اللجنة الشعبية العامة للكهرباء وينقل إليها العاملون بامانة الكهرباء الموجودون بالخدمة وقت صدور هذا القرار وذلك بنفس أوضاعهم الوظيفية، كما ينقل الى الشركة العامة للكهرباء العاملين باللجان الشعبية للكهرباء في البلديات.
وتنقل إلى المؤسسة المخصصات المعتمدة لأمانة الكهرباء بمیزانیتی التحول والتسييرية.
مادة 16
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 30 مارس 1986 م.