أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 158 لسنة 1986 م بشأن توزيع اختصاصات أمانة النفط 

نشر في

قرار رقم 158 لسنة 1986 م بشأن توزيع اختصاصات أمانة النفط 

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

  • على قانون النفط رقم 25 لسنة 1955 م وتعديلاته. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 131 لسنة 1973 م بالموافقة على عقد مشاركة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أجيب المساهمة.
  • وعلى القانون رقم 44 لسنة 1973 بتأميم 51% من شركة اوکسیدنتال ليبيا المساهمة.
  • وعلى القانون رقم 51 لسنة 1973 م بالموافقة على عقد مشاركة مع شركات امیرادا الليبية للبترول و کونتنتال الليبية للبترول، وماراثون الليبية للبترول.
  • وعلى القانون رقم 66 لسنة 1973 م بتأميم 51% في شركات النفط العاملة.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1983 م بتقرير بعض الأحكام استثناء من قانون النفط.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1979 م بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1986 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 7 أغسطس 1980 م بإنشاء شركة البريقة للتسويق الدولي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 24 سبتمبر 1980 م بشأن إعادة تنظيم أمانة النفط.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 137 لسنة 1982 م بشأن شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 4 ديسمبر 1979 م بإنشاء الشركة الوطنية للكيميائيات النفطية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 258 لسنة 1984 م بإنشاء معهد النفط النفط للتأهيل والتدريب.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 235 لسنة 1985 م بنقل تبعية بعض المصانع والمشروعات والشركات.

قررت

مادة 1 

يتم توزيع الاختصاصات التي كانت مسندة لأمانة النفط بموجب التشريعات النافذة وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2 

تؤول المؤسسة الوطنية للنفط – بالاضافة الى الاختصاصات المقررة لها بموجب التشريعات النافذة – الاختصاصات التالية:

  • أ. اقتراح الخطط التنفيذية في مجال الصناعة النفطية وإعداد مشروعات خطة التحول في قطاع النفط ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها. 
  • ب. اقتراح أفضل السبل لتحقيق دخل عادل للشعب العربي الليبي من وثروته النفطية. 
  • ج. متابعة انشطة الشركات النفطية العاملة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والشركات المرتبطة بها أو العاملة معها خاصة فيما يتعلق بحسن سير عملها وانتظامه في الحقول ومرافق التصدير واتباع الأساليب العلمية في استثمار الثروة النفطية. 
  • د. الإعداد والتنظيم المشاركة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية في المؤتمرات والملتقيات الدولية النفطية وكذلك متابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون النفطية التي تكون الجماهيرية طرفا فيها. 
  • هـ. مراقبة عمليات الإنتاج والتصدير للتحقق من موافقتها للقواعد والضوابط المقررة في هذا الخصوص. 
  • و. المتابعة والتفتيش على عمليات قياس الإنتاج من النفط والغاز واحتساب الكميات المصدرة للخارج.

مادة 3 

تتولى اللجنة الشعبية العامة الاختصاصات التالية: 

  • الإشراف على استثمار الثروة النفطية وحسن استغلالها وتطويرها.
  • تسمية ممثلي الجماهيرية في حضور الاجتماعات واللقاءات المتعلقة بالمنظمات النفطية العربية والدولية.
  • تحديد شروط وأوضاع المزايا التي يتقرر منحها للشركات النفطية العاملة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1983 م.
  • إصدار اللوائح النفطية الخاصة باحتياطات الأمان والمحافظة على موارد الثروة النفطية.
  • تسعير النفط الخام والغاز.
  • البت في طلبات التخلي والتنازل التي يتم تقديمها وفقا للقانون رقم 25 لسنة 1955 م. 
  • اعتماد الميزانية العمومية للمؤسسة الوطنية للنفط والحساب الختامي لها.

مادة 4 

تتولى اللجنة الشعبية العامة للخزانة اختصاصات أمانة النفط المتعلقة بتحصيل جميع الرسوم والإيجارات والاتاوات وضرائب الدخل والضرائب الإضافية المقررة بموجب القانون رقم 25 لسنة 1955 م المشار إليه.

ویتولی أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة مباشرة اختصاصات وصلاحيات امین النفط التي تكفل حفظ حقوق الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية من العوائد النفطية المستحقة بموجب القانون.

مادة 5 

تعتبر من الشركات المملوكة بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط: 

  • أ. شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز. 
  • ب. الشركة الوطنية للكيميائيات النفطية.

مادة 6 

تنقل تبعية مركز بحوث النفط معهد النفط للتأهيل والتدريب للمؤسسة الوطنية للنفط وتباشر لجنة إدارة المؤسسة بشأنهما صلاحيات الأمين المقررة في التشريعات النافذة.

كما تنقل إلى المؤسسة الوطنية للنفط تبعية كل من جهازی مدینتی البريقة وراس لانوف والمركز النوعي للتدريب على صناعة تكرير النفط والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية.

مادة 7 

تمارس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط اختصاصات الجمعية العمومية لكافة الشركات المملوكة لها بالكامل، ولها بهذه الصفة اصدار النظم الاساسية لهذه الشركات وتعديلها بما لا يتعارض وقرارات إنشائها.

مادة 8 

يعاد تنسيب العاملين بأمانة النفط بقرارات من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح المؤسسة الوطنية للنفط.

مادة 9 

تباشر لجنة ادارة المؤسسة جميع الصلاحيات المقررة لامين النفط بموجب التشريعات القائمة والتي لم يتم إسنادها إلى جهة اخرى وفقا لاحكام هذا القرار.

مادة 10 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 30 مارس 1986 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.