قرار رقم 158 لسنة 1986 م بشأن توزيع اختصاصات أمانة النفط
-
التصنيف:
-
التاريخ:مارس 30, 1986
-
الرقم:158
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 158 لسنة 1986 م بشأن توزيع اختصاصات أمانة النفط
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع
- على قانون النفط رقم 25 لسنة 1955 م وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 131 لسنة 1973 م بالموافقة على عقد مشاركة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أجيب المساهمة.
- وعلى القانون رقم 44 لسنة 1973 بتأميم 51% من شركة اوکسیدنتال ليبيا المساهمة.
- وعلى القانون رقم 51 لسنة 1973 م بالموافقة على عقد مشاركة مع شركات امیرادا الليبية للبترول و کونتنتال الليبية للبترول، وماراثون الليبية للبترول.
- وعلى القانون رقم 66 لسنة 1973 م بتأميم 51% في شركات النفط العاملة.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1983 م بتقرير بعض الأحكام استثناء من قانون النفط.
- وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1979 م بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1986 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 7 أغسطس 1980 م بإنشاء شركة البريقة للتسويق الدولي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 24 سبتمبر 1980 م بشأن إعادة تنظيم أمانة النفط.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 137 لسنة 1982 م بشأن شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 4 ديسمبر 1979 م بإنشاء الشركة الوطنية للكيميائيات النفطية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 258 لسنة 1984 م بإنشاء معهد النفط النفط للتأهيل والتدريب.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 235 لسنة 1985 م بنقل تبعية بعض المصانع والمشروعات والشركات.
قررت
مادة 1
يتم توزيع الاختصاصات التي كانت مسندة لأمانة النفط بموجب التشريعات النافذة وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة 2
تؤول المؤسسة الوطنية للنفط – بالاضافة الى الاختصاصات المقررة لها بموجب التشريعات النافذة – الاختصاصات التالية:
- أ. اقتراح الخطط التنفيذية في مجال الصناعة النفطية وإعداد مشروعات خطة التحول في قطاع النفط ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
- ب. اقتراح أفضل السبل لتحقيق دخل عادل للشعب العربي الليبي من وثروته النفطية.
- ج. متابعة انشطة الشركات النفطية العاملة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والشركات المرتبطة بها أو العاملة معها خاصة فيما يتعلق بحسن سير عملها وانتظامه في الحقول ومرافق التصدير واتباع الأساليب العلمية في استثمار الثروة النفطية.
- د. الإعداد والتنظيم المشاركة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية في المؤتمرات والملتقيات الدولية النفطية وكذلك متابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون النفطية التي تكون الجماهيرية طرفا فيها.
- هـ. مراقبة عمليات الإنتاج والتصدير للتحقق من موافقتها للقواعد والضوابط المقررة في هذا الخصوص.
- و. المتابعة والتفتيش على عمليات قياس الإنتاج من النفط والغاز واحتساب الكميات المصدرة للخارج.
مادة 3
تتولى اللجنة الشعبية العامة الاختصاصات التالية:
- الإشراف على استثمار الثروة النفطية وحسن استغلالها وتطويرها.
- تسمية ممثلي الجماهيرية في حضور الاجتماعات واللقاءات المتعلقة بالمنظمات النفطية العربية والدولية.
- تحديد شروط وأوضاع المزايا التي يتقرر منحها للشركات النفطية العاملة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1983 م.
- إصدار اللوائح النفطية الخاصة باحتياطات الأمان والمحافظة على موارد الثروة النفطية.
- تسعير النفط الخام والغاز.
- البت في طلبات التخلي والتنازل التي يتم تقديمها وفقا للقانون رقم 25 لسنة 1955 م.
- اعتماد الميزانية العمومية للمؤسسة الوطنية للنفط والحساب الختامي لها.
مادة 4
تتولى اللجنة الشعبية العامة للخزانة اختصاصات أمانة النفط المتعلقة بتحصيل جميع الرسوم والإيجارات والاتاوات وضرائب الدخل والضرائب الإضافية المقررة بموجب القانون رقم 25 لسنة 1955 م المشار إليه.
ویتولی أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة مباشرة اختصاصات وصلاحيات امین النفط التي تكفل حفظ حقوق الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية من العوائد النفطية المستحقة بموجب القانون.
مادة 5
تعتبر من الشركات المملوكة بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط:
- أ. شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز.
- ب. الشركة الوطنية للكيميائيات النفطية.
مادة 6
تنقل تبعية مركز بحوث النفط معهد النفط للتأهيل والتدريب للمؤسسة الوطنية للنفط وتباشر لجنة إدارة المؤسسة بشأنهما صلاحيات الأمين المقررة في التشريعات النافذة.
كما تنقل إلى المؤسسة الوطنية للنفط تبعية كل من جهازی مدینتی البريقة وراس لانوف والمركز النوعي للتدريب على صناعة تكرير النفط والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية.
مادة 7
تمارس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط اختصاصات الجمعية العمومية لكافة الشركات المملوكة لها بالكامل، ولها بهذه الصفة اصدار النظم الاساسية لهذه الشركات وتعديلها بما لا يتعارض وقرارات إنشائها.
مادة 8
يعاد تنسيب العاملين بأمانة النفط بقرارات من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح المؤسسة الوطنية للنفط.
مادة 9
تباشر لجنة ادارة المؤسسة جميع الصلاحيات المقررة لامين النفط بموجب التشريعات القائمة والتي لم يتم إسنادها إلى جهة اخرى وفقا لاحكام هذا القرار.
مادة 10
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 30 مارس 1986 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
مشروع قانون رقم 00 لسنة 2023 م بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 280 لسنة 2023 م بشأن سحب قرار مجلس الإدارة رقم 276 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 309 لسنة 2023 م باعتماد خطة زيادة انتاج النفط وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 91 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط
-
منشور رقم 2 لسنة 2023 م بشأن استمرار شركة البريقة في التزويد بالوقود مباشرة من مستودعاتها إلى كل محطات الوقود المصرح لها
-
منشور بالرقم الإشاري 2059-21 الصادر من هيئة الرقابة الإدارية بشأن الخلافات بين وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 27 لسنة 2023 م استحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 81 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 491 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 109 لسنة 2022 م تشكيل اللجنة الدائمة للتحول الرقمي وتفعيل الإدارة الالكترونية وترابط المنظومات المتكاملة بين المؤسسة وشركاتها
-
قرار رقم 814 لسنة 2022 م بشأن تسمية عضو بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 790 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة
-
قرار رقم 403 لسنة 2022 م بتقرير حكم في زيادة مرتبات العاملين بالمؤسسة الوطنية والشركات التابعة
-
قرار رقم 315 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تسليم واستلام
-
قرار رقم 313 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام لوزارة
-
قرار رقم 642 لسنة 2022 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 592 لسنة 2022 م بشأن الإذن بإجراء دراسة جدوى
-
قرار رقم 585 لسنة 2022 م بالموافقة على شراء عقار
-
قرار رقم 554 لسنة 2022 م بالإذن بتأسيس شركة ذات غرض محدود
اترك تعليقاً