Skip to main content

قرار رقم 16 لسنة 2012 م بشأن حل الهيئة الوطنية للبحث والتعرف عن المفقودين

12 يناير 2012

قرار رقم 16 لسنة 2012 م بشأن حل الهيئة الوطنية للبحث والتعرف عن المفقودين

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس الوطني الانتقالي.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2000 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار المكتب التنفيذي رقم 51 لسنة 2011 ميلادي، بإنشاء الهيئة الوطنية للبحث والتعرف عن المفقودين.
  • وعلى مذكرة وزير رعاية أسر الشهداء والمفقودين.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء باجتماعه العادي الثاني لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

تحل الهيئة الوطنية للبحث والتعرف عن المفقودين المنشأة بقرار المكتب التنفيذي رقم 51 لسنة 2011 ميلادي المشار إليه، وتغل يدها عن مزاولة أي نشاط وتؤول أصولها وموجوداتها والعاملين فيها إلى وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين.

مادة 2

تشكل بقرار من وزير رعاية أسر الشهداء والمفقودين لجنة أو أكثر لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء
  • الموافق :17/01/2012 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.