قرار رقم 16 لسنة 2012 م بشأن حل الهيئة الوطنية للبحث والتعرف عن المفقودين

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 16 لسنة 2012 م بشأن حل الهيئة الوطنية للبحث والتعرف عن المفقودين

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تحل الهيئة الوطنية للبحث والتعرف عن المفقودين المنشأة بقرار المكتب التنفيذي رقم 51 لسنة 2011 ميلادي المشار إليه، وتغل يدها عن مزاولة أي نشاط وتؤول أصولها وموجوداتها والعاملين فيها إلى وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين.

مادة 2

تشكل بقرار من وزير رعاية أسر الشهداء والمفقودين لجنة أو أكثر لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه. 

ls.org.ly