قرار رقم 156 لسنة 2008 م بشأن إنهاء مدة عمل موفدين للخارج
أمانة مؤتمر الشعب العام،
قررت
مادة 1
تنهى مدة عمل الأخوة أمين وأعضاء اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في الصين وإعادتهم إلى سابق عملهم بالجماهيرية العظمى وهم:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.