Skip to main content

قرار رقم 156 لسنة 2008 م بشأن إنهاء مدة عمل موفدين للخارج

11 سبتمبر 2008

قرار رقم 156 لسنة 2008 م بشأن إنهاء مدة عمل موفدين للخارج

أمانة مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 31 لسنة 1373 و.ر بشأن تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في الصين.
  • وبناءً على عرض اللجنة الشعبية العامة.
  • وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 21 لسنة 1376 و.ر.

قررت 

مادة 1

تنهى مدة عمل الأخوة أمين وأعضاء اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في الصين وإعادتهم إلى سابق عملهم بالجماهيرية العظمى وهم:

  1. مصطفى مسعود القيلوشي | أمينا للجنة الشعبية للمكتب.
  2. عمر محمد صالح كتي | أميناً مساعداً للتعاون.
  3. فرج سعد لبيض نوح | أميناً مساعداً للثقافة والإعلام.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمانة مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: طرابلس
  • بتاريخ: 12 رمضان 1376 و.ر
  • الموافق: 11 الفاتح 2008 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.