قرار رقم 155 لسنة 2008 م بشأن تمديد مدة عمل موفد للخارج
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 11 سبتمبر 2008
- الرقم: 155
- جهة الإصدار: الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
قرار رقم 155 لسنة 2008 م بشأن تمديد مدة عمل موفد للخارج
أمانة مؤتمر الشعب العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وبناءً على عرض اللجنة الشعبية العامة بموجب رسالة أمينها رقم (7401) المؤرخة في 17/هانيبال/1376 و.ر.
- وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 21 لسنة 1376 و.ر.
قررت
مادة 1
تمدد مدة عمل الأخ/ أحمد المختار النقاصة، المندوب العام بالمندوبية العامة للجماهيرية العظمى في تونس لمدة سنة واحدة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- أمانة مؤتمر الشعب العام
- صدر في: طرابلس
- بتاريخ: 12 رمضان 1376 و.ر
- الموافق: 11 الفاتح 2008 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
اترك تعليقاً