قرار رقم 156 لسنة 2008 م بشأن إنهاء مدة عمل موفدين للخارج
أمانة مؤتمر الشعب العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 31 لسنة 1373 و.ر بشأن تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في الصين.
- وبناءً على عرض اللجنة الشعبية العامة.
- وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 21 لسنة 1376 و.ر.
قررت
مادة 1
تنهى مدة عمل الأخوة أمين وأعضاء اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في الصين وإعادتهم إلى سابق عملهم بالجماهيرية العظمى وهم:
- مصطفى مسعود القيلوشي | أمينا للجنة الشعبية للمكتب.
- عمر محمد صالح كتي | أميناً مساعداً للتعاون.
- فرج سعد لبيض نوح | أميناً مساعداً للثقافة والإعلام.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- أمانة مؤتمر الشعب العام
- صدر في: طرابلس
- بتاريخ: 12 رمضان 1376 و.ر
- الموافق: 11 الفاتح 2008 م