قرار رقم 156 لسنة 2008 م بشأن إنهاء مدة عمل موفدين للخارج

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 156 لسنة 2008 م بشأن إنهاء مدة عمل موفدين للخارج

أمانة مؤتمر الشعب العام،

قررت 

مادة 1

تنهى مدة عمل الأخوة أمين وأعضاء اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في الصين وإعادتهم إلى سابق عملهم بالجماهيرية العظمى وهم:

  1. مصطفى مسعود القيلوشي | أمينا للجنة الشعبية للمكتب.
  2. عمر محمد صالح كتي | أميناً مساعداً للتعاون.
  3. فرج سعد لبيض نوح | أميناً مساعداً للثقافة والإعلام.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly