Skip to main content

قرار رقم 150 لسنة 1985 م بتشكيل لجنة استشارية لمشروع تنظيم وإدارة المدينة القديمة بطرابلس

3 مارس 1985

قرار رقم 150 لسنة 1985 م بتشكيل لجنة استشارية لمشروع تنظيم وإدارة المدينة القديمة بطرابلس

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

تشكل اللجنة الاستشارية لمشروع تنظيم وادارة المدينة القديمة بطرابلس على النحو التالي:

  • أ. المهندس/ محمـد هـو يــدى، أمينا للجنـة.
  • ب. المهندس/ علي الميلودي عمورة، عضوا.
  • ج. الأخ/ خليفة التليسي، عضوا.
  • د. الدكتور/ مختار بورو، عضوا.
  • هـ. الأخ/ نور الدين الشلى، عضوا.
  • ز. مندوب عن اللجنة الشعبية للمرافق ببلدية طرابلس، عضوا.
  • و. مندوب عن مصلحة الآثـار، عضوا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 3 مارس 1985 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.