أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 150 لسنة 1985 م بتشكيل لجنة استشارية لمشروع تنظيم وإدارة المدينة القديمة بطرابلس

3 مارس 1985

قرار رقم 150 لسنة 1985 م بتشكيل لجنة استشارية لمشروع تنظيم وإدارة المدينة القديمة بطرابلس

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

تشكل اللجنة الاستشارية لمشروع تنظيم وادارة المدينة القديمة بطرابلس على النحو التالي:

  • أ. المهندس/ محمـد هـو يــدى، أمينا للجنـة.
  • ب. المهندس/ علي الميلودي عمورة، عضوا.
  • ج. الأخ/ خليفة التليسي، عضوا.
  • د. الدكتور/ مختار بورو، عضوا.
  • هـ. الأخ/ نور الدين الشلى، عضوا.
  • ز. مندوب عن اللجنة الشعبية للمرافق ببلدية طرابلس، عضوا.
  • و. مندوب عن مصلحة الآثـار، عضوا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 3 مارس 1985 م.