قرار رقم 150 لسنة 1985 م بتشكيل لجنة استشارية لمشروع تنظيم وإدارة المدينة القديمة بطرابلس
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
تشكل اللجنة الاستشارية لمشروع تنظيم وادارة المدينة القديمة بطرابلس على النحو التالي:
- أ. المهندس/ محمـد هـو يــدى، أمينا للجنـة.
- ب. المهندس/ علي الميلودي عمورة، عضوا.
- ج. الأخ/ خليفة التليسي، عضوا.
- د. الدكتور/ مختار بورو، عضوا.
- هـ. الأخ/ نور الدين الشلى، عضوا.
- ز. مندوب عن اللجنة الشعبية للمرافق ببلدية طرابلس، عضوا.
- و. مندوب عن مصلحة الآثـار، عضوا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 3 مارس 1985 م.