أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 6 لسنة 1985 م بشأن تعديل القانون رقم 43 لسنة 1974 م بشأن تقاعد العسكريين

نشر في

قانون رقم 6 لسنة 1985 م بشأن تعديل القانون رقم 43 لسنة 1974 م بشأن تقاعد العسكريين

  • القائد الأعلى للقوات المسلحة
  • بعد الاطلاع على القـانون رقـم 40 لسنة 1974م. بشأن الخدمة في القوات المسلحة.
  • وعلى القانون رقم 43 لسنة 74 م. بشأن تقاعد العسكريين.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 78 م. بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية.

أصدر القانون الآتي

استبدال نص المادتين 23،26

مادة 1

تستبدل بنص المادتين 23،26 من القانون رقم 43 لسنة 1974 م. بشأن تقاعد العسكريين النصوص التالية: –

  1. مادة 23

يصرف للمستحقين عن الشهيد معاشاً يعادل آخر راتب تقاضاه مضاف إليه كافة العلاوات والمزايا المقررة لأقرانه في الخدمة.

ويقصد بالشهيد في تطبيق أحكام هذا القانون من يتوفى بسبب العمليات الحربية أو الحركات الفعلية في ميدان الشرف أو متأثراً بإصابته بعد نقله منه أو أثناء أسره.

  1. مادة 26:
  2. تسري أحكام المواد 23،24،25 على من يتوفى أو يصاب بسبب التمارين التعبوية أو الرماية التعبوية أو الحركات الفعلية أو القيام بالواجب.
  3. كما تسري ذات الأحكام على الحالات الخاصة التي يرى القائد العام للقوات المسلحة تطبيق هذه الأحكام عليها.

تطبيق أحكام القرآن الكريم على قانون التقاعد العسكري 

مادة 2

يتم تسوية مستحقات المنتفعين بأحكام قانون التقاعد العسكري وفقاً لأحكام القرآن الكريم باعتباره شريعة المجتمع ويلغى الجدول المرفق لقانون تقاعد العسكريين المشار إليه.

تسري هذه الأحكام على كافة حالات الشهادة السابقة

مادة 3

تسري هذه الأحكام على كافة حالات الشهادة السابقة على صدور هذا القانون شريطة ألا يترتب على ذلك صرف أية فروق مالية عن الماضي.

بدء العمل بالقانون

مادة 4

يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم آخر.

  • العقيد/ معمر القذافي
  • القائد الأعلى للقوات المسلحة
  • صدر في 12 جمادى الثانية 1394 من وفاة الرسول.
  • الموافق: 5 مارس 1985م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.