أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 40 لسنة 1985 م بإنشاء مشروع تنظيم وادارة المدينة القديمة بطرابلس

نشر في

قرار رقم 40 لسنة 1985 م بإنشاء مشروع تنظيم وادارة المدينة القديمة بطرابلس

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1969م في شأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية و تعديله.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 م بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 58 لسنة 1983 م بإنشاء الجهاز الفني لتنظيم وإدارة المدينة القديمة بطرابلس.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1059 لسنة 1984 م بشأن دمج الشركة العامة للألعاب والأدوات الرياضية والترفيهية والتربوية والشركة العامة للمشروعات الترفيهية في شركة واحدة.
  • وبناء على عرض اللجنة الإدارية للإعلام الثوری.

قررت

مادة 1 

ينشأ وفقا لأحكام هذا القرار. مشروع قائم بذاته يسمى مشروع تنظيم وادارة المدينة القديمة بطرابلس.

و تكون تبعية المشروع المشار إليه للشركة العامة للألعاب والمشروعات الترفيهية والتربوية و يمارس مهامه من خلالها طبقا للأحكام الواردة بهذا القرار. 

مادة 2

يتولى المشروع المنشأ بموجب أحكام هذا القرار وضع وتنفيذ البرامج والخطط. الثقافية والفنية والهندسية الخاصة بالترميم والصيانة وكل ما يتعلق بشئون المباني و المرافق الكائنة بالمدينة القديمة بما من شأنه المحافظة على الشخصية التاريخية الحضارية لها. ويتولى المشروع بوجه خاص: 

  • أ. وضع وتنفيذ المشروعات والبرامج الثقافية والفنية التي تؤكد تواصل و استمرارية الكيان الحضاري لقيمنا الحية الأصيلة. 
  • ب. القيام بالتصميمات والمواصفات ووضع الشروط الخاصة التي يتم على أساسها تنفيذ مشروعات الترميم والصيانة والإنشاء وأية مشاريع أخرى تتعلق بالمحافظة على المدينة القديمة طرابلس. 
  • ج وضع الميزانيات التقديرية اللازمة لتنفيذ الخطط والبرامج الداخلة في اختصاصه. 
  • د إبرام العقود المنفذة لخططه وبرامجه. 
  • هـ. وضع اللوائح الخاصة بتحديد الاستعمالات وتوزيع الأنشطة الانتاجية والخدمية والثقافية والفنية وتصنيف المناطق بما يحافظ على الطابع الحضاري للمدينة.
  • و وضع النظم الداخلية للعمل بالمشروع، على ألا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من صندوق الضمان الاجتماعي. 
  • ز. الاستعانة بذوي الخبرة والهيئات والأجهزة والمكاتب المتخصصة المحلية والعربية والدولية. 
  • ح. القيام بالدراسات والأبحاث والأعمال التوثيقية التي تخدم أهدافه.
  • ط. النظر فيما يعرض عليه من الجهات ذات العلاقة في نطاق اختصاصاته.

و يتحدد الاختصاص المكاني للمشروع بالحدود المعتمدة للمدينة القديمة بطرابلس.

مادة 3 

دار المشروع بواسطة الحنة تنفيذية يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة وتمارس اللجنة عملها من خلال الشركة العامة للألعاب و المشروعات الترفيهية والتربوية وذلك على غير سبيل التفرغ.

مادة 4 

يتم تحديد التقسيمات التنظيمية للمشروع و تعيين موظفيه و ندبهم واعارتهم بقرارات تصدرها اللجنة التنفيذية للجهاز، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 م المشار إليه فيما يتعلق بتعيين أو ندب أو اعارة شاغلى وظائف الدرجات الحادية عشرة وما يعلوها.

مادة 5 

تبدأ السنة المالية للمشروع مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

و تقوم اللجنة التنفيذية لمشروع بوضع الميزانية قبل السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل وعرضها على اللجنة الشعبية العامة الاعتماد.

مادة 6 

تتكون الموارد المالية للمشروع ما يلى:

  • أ. ما يحصله المشروع من الرسوم وحصيلة الإيجارات وفقا لأحكام المادة 7 من هذا القرار. 
  • ب. الرسوم المقررة نظير الدخول إلى الأماكن الأثرية والترفيهية والمعارض والمرافق الثقافية والفنية المقامة داخل المدينة القديمة. 
  • ج. المبالغ المالية التي تخصص المشروع من الميزانية العامة للدولة.

مادة 7 

تؤول إلى المشروع في نطاق اختصاصه المكاني كافة الصلاحيات المتعلقة بإصدار تراخيص البناء والهدم والازالة وشغل و استعمال المحلات العامة والصلاحيات المسندة لأمانة الإسكان فيما يتعلق بتخصص وإخلاء المساكن والعقارات و تحصيل الايجارات بالمدينة القديمة.

مادة 8 

يتم نزع ملكية العقارات ذات القيمة التاريخية و الحضارية وفقا للأحكام النافذة قانونا.

مادة 9

تسري على العقود المنصوص عليها في الفقرة د من المادة 2 من هذا القرار أحكام لائحة العقود الإدارية.

و تكون لجنة التنفيذية للمشروع الاختصاصات المناطة باجة العطاءات المنصوص عليها في لائحة العقود الإدارية و يتولى أمين اللجنة التنفيذية للمشروع التوقيع على العقود التي تبرمها اللجنة.

مادة 10 

لا تخل أحكام هذا القرار باختصاصات الجهات الأخرى في مجال تقديم الخدمات لسكان المدينة القديمة بطرابلس وخاصة في مجالات المرافق وامدادات الغاز والإنارة وحماية البيئة والتنظيفات والخدمات البريدية والهاتفية، وذلك بما لا يتعارض وأحكام المادة 7 من هذا القرار.

مادة 11 

يكون للمشروع حساب مصرفي بأحد المصارف الوطنية العاملة بالجماهيرية.

مادة 12 

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات المشروع وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 م بشأن ديوان المحاسبة.

مادة 13 

يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 58 لسنة 1983 م بإنشاء الجهاز الفني لتنظيم وإدارة المدينة القديمة بطرابلس المشار إليه. 

كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 14 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 4 يناير 1985 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.