قرار رقم 149 لسنة 2008 م بشأن الإذن بشهر جمعية
3 سبتمبر 2008
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 سبتمبر 2008
- رقم التشريع: 149
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: الجمعيات والتعاونيات
قرار رقم 149 لسنة 2008 م بشأن الإذن بشهر جمعية
أمانة مؤتمر الشعب العام
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر.بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر.بشأن إعادة تنظيم الجامعات الأهلية ولائحته التنفيذية.
- وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 19 لسنة 1376 و.ر.
قررت
مادة 1
يؤذن بشهر جمعية أهلية باسم الصندوق الإنساني للتسوية ويكون مقرها بمدينة طرابلس بالجماهيرية العظمى، وتمارس مهامها وفقاً لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر.ولائحته التنفيذية المشار إليهما ونظامها الأساسي.
مادة 2
يعتمد النظام الأساسي للجمعية ويقيد في سجل قيد الجمعيات الأهلية بأمانة مؤتمر الشعب العام تحت رقم 26.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- أمانة مؤتمر الشعب العام
- صدر في: 04/ رمضان.
- الموافق 03/ الفاتح/ 1376 و.ر 2008 مسيحي.