قرار رقم 149 لسنة 2008 م بشأن الإذن بشهر جمعية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 149 لسنة 2008 م بشأن الإذن بشهر جمعية

أمانة مؤتمر الشعب العام

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

يؤذن بشهر جمعية أهلية باسم الصندوق الإنساني للتسوية ويكون مقرها بمدينة طرابلس بالجماهيرية العظمى، وتمارس مهامها وفقاً لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر.ولائحته التنفيذية المشار إليهما ونظامها الأساسي.

مادة 2

يعتمد النظام الأساسي للجمعية ويقيد في سجل قيد الجمعيات الأهلية بأمانة مؤتمر الشعب العام تحت رقم 26.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly