وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة – بشأن اختصاص اللجان الشعبية العامة في البلديات بتقرير المنفعة العامة – لمشروعات المرافق العامة الصادر في 1989.10.13 م.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 83/184 بشأن إصدار لائحة تنظيم البلديات.
وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للإسكان بالبلدية – للموافقة على إصدار قرار بنزع ملكية العقارات الواقعة ضمن مشروع إنشاء – سوق شعبي بمحلة النوفليين – واعتبارها من أعمال المنفعة العامة.
قررت
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تقسيم أرض النوفليين، وذلك على النحو الوارد بالمذكرة والمخطط الفني المرفقين.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.