قرار رقم 148 لسنة 1986 م بشأن اعتبار مشروع تقسيم النوفليين من أعمال المنفعة العامة
اللجنة الشعبية لبلدية طرابلس،
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تقسيم أرض النوفليين، وذلك على النحو الوارد بالمذكرة والمخطط الفني المرفقين.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.