قرار رقم 148 لسنة 1986 م بشأن اعتبار مشروع تقسيم النوفليين من أعمال المنفعة العامة
اللجنة الشعبية لبلدية طرابلس،
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 116 لسنة 1982 م بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 81/13 بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 84/21 بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الاراضي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة – بشأن اختصاص اللجان الشعبية العامة في البلديات بتقرير المنفعة العامة – لمشروعات المرافق العامة الصادر في 1989.10.13 م.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 83/184 بشأن إصدار لائحة تنظيم البلديات.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للإسكان بالبلدية – للموافقة على إصدار قرار بنزع ملكية العقارات الواقعة ضمن مشروع إنشاء – سوق شعبي بمحلة النوفليين – واعتبارها من أعمال المنفعة العامة.
قررت
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تقسيم أرض النوفليين، وذلك على النحو الوارد بالمذكرة والمخطط الفني المرفقين.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية البلدية طرابلس.
- صدر 21 ینایر 1986 م.