Skip to main content

قرار رقم 143 لسنة 2022 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة 

15 فبراير 2022

قرار رقم 143 لسنة 2022 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة 

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 429 لسنة 2021م، باعتماد مقترح الإنفاق الحكومي وتوزيع المخصصات المالية للوحدات الإدارية العامة للعام 2021م. 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21678 المؤرخ 2021/12/15م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء فى اجتماعه العادي التاسع لسنة 2021م. 

قرر

مادة 1 

يؤذن لوزارة التخطيط بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس 1/12 جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة المالية لسنة 2020م وذلك إلى حين اعتماد الميزانية العامة للعام 2022م. 

مادة 2 

في مقام تطبيق أحكام هذا القرار يتم مراعاة قرار مجلس الوزراء رقم 429 لسنة 2021 م المشار إليه. 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ: 14 رجب 1443 هـ
  • الموافق: 2022/02/15 م