قرار رقم 143 لسنة 2022 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة
15 فبراير 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 فبراير 2022
- رقم التشريع: 143
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 143 لسنة 2022 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 429 لسنة 2021م، باعتماد مقترح الإنفاق الحكومي وتوزيع المخصصات المالية للوحدات الإدارية العامة للعام 2021م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21678 المؤرخ 2021/12/15م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء فى اجتماعه العادي التاسع لسنة 2021م.
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة التخطيط بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس 1/12 جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة المالية لسنة 2020م وذلك إلى حين اعتماد الميزانية العامة للعام 2022م.
مادة 2
في مقام تطبيق أحكام هذا القرار يتم مراعاة قرار مجلس الوزراء رقم 429 لسنة 2021 م المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ: 14 رجب 1443 هـ
- الموافق: 2022/02/15 م