أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 142 لسنة 2022 م بشأن نقل تبعية العقود المتعلقة بجهاز الإمداد الطبي

نشر في

قرار رقم 142 لسنة 2022 م بشأن نقل تبعية العقود المتعلقة بجهاز الإمداد الطبي

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 4585 المؤرخ 2022/2/15 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الأول لسنة 2022 م.

قرر 

مادة 1 

تنقل تبعية العقود المتعلقة بجهاز الإمداد الطبي التالي ذكرها إلى جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية لاستكمال متابعة تنفيذها والإشراف عليها وعددها 8 عقود.

  1. مشروع تنفيذ مخزن أدوية رقم 5 واستكمال وصيانة مبنى إدارة المخازن بموقع صلاح الدين بمدينة طرابلس عقد رقم 2020/205.
  2. مشروع تنفيذ مخزن أدوية رقم 4 بموقع صلاح الدين بمدينة طرابلس عقد رقم 2020/197.
  3. مشروع تنفيذ سياج وبوابات رئيسية وطريق خاص داخل موقع مخازن الأدوية صلاح الدين بمدينة طرابلس عقد رقم 2020/195.
  4. مشروع توريد مولدات كهربائية مع منظومة تزامن بمخازن الأدوية صلاح الدين بمدينة طرابلس تكليف رقم 18237.
  5. مشروع اعمال بناء الطابق الأول لقسم النساء والولادة بمستشفى القربولي عقد رقم 2020/248/1.
  6. مشروع اعمال بناء الطابق الأرضي لقسم النساء والولادة بمستشفى القربولي عقد رقم 2020,247,8.
  7. مشروع أعمال صيانة قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى القربولي عقد رقم 2020/249/2.
  8. مشروع أعمال صيانة قسم الأطفال بمستشفى القربولي عقد رقم 2020/248.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.