قرار رقم 19 لسنة 1996 م بالإذن للجنة الشعبية العامة للمالية بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة
-
التصنيف:
-
التاريخ:15 يناير 1996
-
الرقم:19
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 19 لسنة 1996 م بالإذن للجنة الشعبية العامة للمالية بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب .
- وعلى قرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث بتاريخ 21 ذو القعدة – 20 ذي الحجة 98 ه الموافق 21 اکتوبر – 20 نوفمبر 1987 افرنجي والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده الرابع لعام 99 ه الموافق 1988 افرنجي.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة،وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية،بشأن اللجان الشعبية .
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1424 ميلادية،بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1424 ميلادية.
- وعلى لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية بكتابه رقم 1/25/65 المؤرخ في 16 شعبان الموافق 1425/1/7 ميلادية
قررت
مادة 1
يؤذن للجنة الشعبية العامة للمالية بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة المالية للعام 1424 ميلادية وإلى حين إقرار الميزانية العامة للعام 1425 ميلادية ،وتجي الايرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
مادة 2
تصدر بالاعتمادات المؤقتة تفويضات مالية للصرف منها في الأغراض المحددة في كل بند من البنود التي تشتمل عليها التفويضات،وتكون الأولوية في الصرف للمرتبات والمعاشات الأساسية.
مادة 3
على كافة اللجان الشعبية العامة النوعية واللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية وغيرها من الجهات التي تمول من الخزانة العامة تزويد اللجنة الشعبية العامة للمالية بتقارير شهرية عن مصروفاتها والموارد التي تمول تلك المصروفات،وعلى اللجنة الشعبية العامة للمالية أن توقف تحويل المخصصات والدعم للجهات التي تتخلف عن تقديم التقارير المشار إليها في مواعيدها المحددة.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 24 شعبان
- الموافق: 15 أى النار 1425 ميلادية
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 15 لسنة 2024 م بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي
-
منشور رقم 5/1201 لسنة 2024 م بشأن الأوضاع المالية وسعر الصرف وزيادة المرتبات
-
منشور مصرف ليبيا المركزي بالرقم م.م(4/11) بشأن دراسة قرار سحب عملة فئة 50 دينار من التداول
-
منشور مصرف ليبيا المركزي بالرقم أ.ر.م.ن(2024/02) بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي
-
منشور مصرف ليبيا المركزى بالإشارى رقم 11/1055 بشأن تحول مصرف الصحاري إلى مصرف إسلامي
-
قانون رقم 35 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2013 م بشأن منع المعاملات الربوية
-
طلب مصرف ليبيا المركزي إيقاف ومراجعة العمليات المالية في المصرف الإسلامي الليبي
-
إنذار مصرف ليبيا المركزي للمصرف الإسلامي الليبي / مهلة شهر لتصحيح المخالفات
-
منشور بالرقم الإشاري 804 بشأن الطلبات المقدمة للمنظمات والمؤسسات غير الهادفة للربح وبالأخص المنظمات الدولية المختصة بالاغاثة
-
قرار رقم 21 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التقاعد المبكر لموظفي المصرف
-
مصرف ليبيا المركزي يطلب حظر الشركات المستفيدة بالإمارات حتى اكتمال التحقيقات
-
مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 2012 م.والقانون رقم 1 لسنة 2013 م
-
منشور رقم 17 لسنة 2023 بشأن منح المصارف العاملة بليبيا صلاحيات تنفيذ الطلبات التي تتقدم بها الشركات الصناعية في ليبيا لأغراض توريد قطع الغيار وتقديم الخدمات الاستشارية والصيانة
-
منشور رقم 12 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية
-
منشور رقم 10 لسنة 2023 بشأن إضافة بعض الضوابط المنظمة لعمليات بيع النقد الأجنبي والسماح للمصارف العاملة بليبيا بإصدار وشحن بطاقات إلكترونية (VISA-MASTERCARD)
-
منشور رقم 11 لسنة 2023 بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات الحوالات الخارجية المباشرة لاستيراد سلعة الذهب المصنع
-
منشور رقم 5 لسنة 2023 بشأن متطلبات الافصاح في التقارير الدورية والسنوية وفق متطلبات بازل |||
-
منشور رقم 4 لسنة 2023 بشأن ضرورة التزام المصارف بتزويد المركز الليبي للمعلومات الائتمانية المطلوبة و تحديثها
-
منشور رقم 3 لسنة 2023 بشأن الاشتراطات المطلوبة لشغل عضوية مجالس الادارة
-
منشور رقم 1 لسنة 2023 بشأن دليل اجراءات الحسابات الختامية للمصارف العاملة بليبيا
اترك تعليقاً