قرار رقم 143 لسنة 2022 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 143 لسنة 2022 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة 

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1 

يؤذن لوزارة التخطيط بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس 1/12 جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة المالية لسنة 2020م وذلك إلى حين اعتماد الميزانية العامة للعام 2022م. 

مادة 2 

في مقام تطبيق أحكام هذا القرار يتم مراعاة قرار مجلس الوزراء رقم 429 لسنة 2021 م المشار إليه. 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly