أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 139 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل الجمعية العمومية الشركات الأشغال العامة 

نشر في

قرار رقم 139 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل الجمعية العمومية الشركات الأشغال العامة 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م، بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس /2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 705 لسنة 2013 م، بتقرير بعض الأحكام بشأن شركات الأشغال العامة.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 263 لسنة 2021 م، بشأن تشكيل الجمعية العمومية الشركات الأشغال العامة.
  • وعلى كتاب وزير الإسكان والتعمير رقم 202 المؤرخ 2021/5/31 م. 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ 2021/5/25 م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م. 

قرر

مادة 1 

يعاد تشكيل الجمعية العمومية لشركات الأشغال العامة على النحو الآتي:

  1. وزير الإسكان والتعمير – رئيسا. 
  2. وزير المالية  – عضوا. 
  3. وزير الحكم المحلي – عضوا. 
  4. وكيل وزارة المواصلات والنقل لشؤون الديوان والنقل البحري – عضوا.
  5. وكيل وزارة التخطيط لشؤون الاستراتيجيات والتطوير – عضوا.
  6. وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة –  عضوا. 
  7. قانوني عن وزارة الاسكان والتعمير – عضوا. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.