قرار رقم 136 لسنة 2012 م بشأن حل بعض الجهات و تقرير بعض الأحكام
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 29 مارس 2012
- الرقم: 136
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الثقافة
- ذات الصلة: المجتمع المدني
قرار رقم 136 لسنة 2012 م بشأن حل بعض الجهات و تقرير بعض الأحكام
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها،
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2011 ميلادي، بتكليف وزارة الثقافة والمجتمع المدني بتأسيس بعض الجهات وتقرير بعض الأحكام.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 135 لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الثقافة والمجتمع المدني وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى ما عرضه وزير الثقافة والمجتمع المدني بكتابه رقم 377 بتاريخ 03/03/201 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
تحل الجهات التالية وتؤول أصواتها وموجوداتها إلى وزارة الثقافة والمجتمع المدني:
- المؤسسة العامة للثقافة.
- أكاديمية الفكر الجماهيري والجهات التابعة لها.
- المركز العالمي للكتاب الأخضر.
- الهيئة العامة للإعلام الجماهيري.
- الهيئة العامة للإعلام الخارجي.
- جائزة الفاتح التقديرية في الأدب والفنون.
- المنظمة الوطنية للشباب الليبي.
- جائزة القذافي العالمية للآداب.
مادة 2
تتولى وزارة الثقافة والمجتمع المدني معالجة أوضاع العاملين بهذه الجهات وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل والتأهيل كما تتولى دمج الاختصاصات اللازمة لتلك الجهات في ديوان الوزارة والجهات التابعة لها.
مادة 3
تشكل بقرارات تصدر من وزير الثقافة والمجتمع المدني لجنة أو أكثر لتنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في:6/ جمادى الأولى/ 1433 هجري
- الموافق: 29/3/2012 ميلادي
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 288 لسنة 2023 م بتسمية اللجنة الدائمة لتنظيم ودعم المنظمات المحلية والدولية
-
قرار رقم 312 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة دعم وتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني
-
منشور رقم 7 لسنة 2023 م بشأن تنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني
-
قرار رقم 5 لسنة 2023 م بشأن وضع ضوابط تسجيل وقيد واشهار منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية غير الحكومية
-
مشروع قانون رقم (-) بشأن منظمات المجتمع المدني
-
قرار رقم 1098 لسنة 2022 م بشأن إنشاء مركز خدمة المجتمع والبيئة – بالجامعة الأسمرية الإسلامية
-
قرار رقم 599 لسنة 2021 م بتصويب خطأ بقراره رقم 515 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني
-
قرار رقم 110 لسنة 2020 م باعتماد التنظيم الداخلي لمفوضية المجتمع المدني
-
قرار رقم 1061 لسنة 2019 م باعتماد الهيكل التنظيمي لمفوضية المجتمع المدني
-
قرار رقم 286 لسنة 2019 م بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية لعمل مفوضية المجتمع المدني
-
قرار رقم 1605 لسنة 2018 م بإعادة تنظيم مفوضية المجتمع المدنى وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 1160 لسنة 2018 م بتشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني وتقرير حكم
-
القرار رقم 2016/1 م بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية للمنظمات المدنية
-
قرار رقم 4 لسنة 2015 م بشأن تشكيل لجنة تحضيرية للحوار المجتمعي
-
قرار رقم 2 لسنة 2013 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 135 لسنة 2012 م بإعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الثقافة والمجتمع المدني وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 7 لسنة 2011 م بشأن تكليف وزارة الثقافة ومؤسسات المجتمع المدني لتأسيس بعض الجهات وتقرير بعض الأحكام
-
قانون رقم 19 لسنة 2001 م بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية
اترك تعليقاً