قرار رقم 133 لسنة 2023 م بتعديل حكم بقراره رقم 164 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز دعم تطوير الخدمات العلاجية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 فبراير 2023
- رقم التشريع: 133
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
- رقم المُعَرِّف: 133-2023-DEC-COM
قرار رقم 133 لسنة 2023 م بتعديل حكم بقراره رقم 164 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز دعم تطوير الخدمات العلاجية
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 164 لسنة 2022 م، بإنشاء جهاز دعم تطوير الخدمات العلاجية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 200 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز دعم تطوير الخدمات العلاجية.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 103 لسنة 2022 م، بتسمية مدير عام لجهاز دعم تطوير الخدمات العلاجية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3751 المؤرخة في 2023/02/14 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
تستبدل صفة الممثل القانوني لجهاز دعم تطوير الخدمات العلاجية من مدير عام الجهاز إلى رئيس للجهاز أينما وردت.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 23/ رجب/ 1444 هجري
- الموافق:2/14/ 2023 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.