قرار رقم 133 لسنة 2023 م بتعديل حكم بقراره رقم 164 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز دعم تطوير الخدمات العلاجية
مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
تستبدل صفة الممثل القانوني لجهاز دعم تطوير الخدمات العلاجية من مدير عام الجهاز إلى رئيس للجهاز أينما وردت.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.