قرار رقم 133 لسنة 2023 م بتعديل حكم بقراره رقم 164 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز دعم تطوير الخدمات العلاجية

التاريخ: 14 مايو 2025

قرار رقم 133 لسنة 2023 م بتعديل حكم بقراره رقم 164 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز دعم تطوير الخدمات العلاجية

مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1 

تستبدل صفة الممثل القانوني لجهاز دعم تطوير الخدمات العلاجية من مدير عام الجهاز إلى رئيس للجهاز أينما وردت.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly