قرار رقم 133 لسنة 2023 م بتعديل حكم بقراره رقم 164 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز دعم تطوير الخدمات العلاجية
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 164 لسنة 2022 م، بإنشاء جهاز دعم تطوير الخدمات العلاجية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 200 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز دعم تطوير الخدمات العلاجية.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 103 لسنة 2022 م، بتسمية مدير عام لجهاز دعم تطوير الخدمات العلاجية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3751 المؤرخة في 2023/02/14 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
تستبدل صفة الممثل القانوني لجهاز دعم تطوير الخدمات العلاجية من مدير عام الجهاز إلى رئيس للجهاز أينما وردت.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 23/ رجب/ 1444 هجري
- الموافق:2/14/ 2023 ميلادي