أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 133 لسنة 2006 م.بشأن ضوابط عمل المفتشين العامين

نشر في

قرار رقم 133 لسنة 2006 م.بشأن ضوابط عمل المفتشين العامين

أمانة مؤتمر الشعب العام 

بعد الاطلاع

  • علي القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية
  • وعلي القانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير.
  • وعلي القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بشأن إعادة تنظيم الرقابة الشعبية المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1369 و.ر، ولائحته التنفيذية.
  • وعلي القانون رقم 13 لسنة 1371 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن التفتيش والرقابة الشعبية والتطهي.
  • وعلي القانون رقم 12 لسنة 1371 و.ر بإضافة حكم للقانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • قرار مؤتمر الشعب العام رقم 6 لسنة 1374 و.ر بشأن إعادة تنظيم اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية.
  • وعلي قرار مؤتمر الشعب العام رقم 7 لسنة 1374 و.ر بشأن تكليف أمانة مؤتمر الشعب العام باختيار مفتشين عامين.
  • وعلي قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 42 لسنة 1372 و.ر بشأن ضوابط عمل المفتشين العاملين للقطاعات.
  • وعلي قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 29 لسنة 1374 و.ر بشأن اختيار مفتشين عامين.
  • وعلي اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 13 لسنة 1374 و.ر.

قرر

مادة 1

يتبع المفتشون العامون للقطاعات المختلفة اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية ويمارسون اختصاصاتهم من خلاها ويكونون أعضاء بأمانتها.

مادة 2

يتولى المفتشون العامون كل في مجال اختصاصه التفتيش والمتابعة للقطاعات المكلفين بها للوقوف على مدى تنفيذ السياسات العامة والتقيد بالتشريعات النافذة وتحقيق العاملين بها لمعدلات الأداء المقررة، والتنبيه علي أي قصور أو إهمال، ولهم على وجه الخصوص ما يأتي:_

  1. متابعة تنفيذ توجيهات الأخ قائد الثورة وقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية والتشريعات المنظمة لعمل القطاع.
  2. متابعة تنفيذ السياسات العامة للقطاع المكلف به.
  3. التفتيش والمتابعة لأعمال أمانة اللجنة الشعبية العامة للقطاع المكلف به للتأكد من مدى التزامها بتحقيق الأهداف وبلوغ الغايات.
  4. التفتيش والمتابعة لأعمال اللجان الشعبية للقطاعات بالشعبيات للتأكد من مدى التزامها بالتشريعات النافذة.
  5. التفتيش والمتابعة على أعمال الهيئات والمؤسسات والأجهزة والشركات العامة بالقطاع، وشركات ومؤسسات القطاع الأهلي، للتأكد من مدى التزامها بتنفيذ التشريعات النافذة، وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.
  6. دراسة وفحص محاضر اجتماعات القطاع وقرارات اللجنة الشعبية للقطاع وأمانتها.
  7. متابعة تنفيذ ميزانيات التحول والميزانية التسييرية للقطاع.
  8. متابعة أداء العاملين بالقطاع واقتراح سبل تنمية قدراتهم وزيادة كفاءتهم.
  9. ضبط المخالفات والتجاوزات وإحالتها إلى الجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
  10. إعداد تقارير فصلية عن نشاطات وأعمال القطاع وإحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية.
  11. إبداء الرأي فيما يعرض عليهم من موضوعات تخص القطاع.

مادة 3

للمفتشين العاملين في سبيل تنفيذ اختصاصاتهم القيام بما يلي:_

  1. القيام بالزيارات الميدانية لمكونات القطاع للتأكد من مدى قيامها بمهامها.
  2. التنسيق مع الإدارات المختصة باللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية بما يحقق تفتيشا دقيقا ورقابة فاعلة.
  3. طلب إيقاف تنفيذ أي قرار صادر عن القطاع إذا ثبت مخالفته للتشريعات النافذة.
  4. طلب إحالة من تبين ارتكابه مخالفات أو تجاوزات للتحقيق.
  5. اقتراح إيقاف موظفي القطاع عن العمل إذا ثبت ارتكابهم لمخالفات قانونية.
  6. طلب أي معلومات أو بيانات من القطاع، والاطلاع على الوثائق والمستندات والسجلات التي تتعلق بأداء القطاع.
  7. عرض المسائل التي تتعلق بعمل القطاع على أمين اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية واقتراح إدراج ما يخص القطاع في جدول أعمال اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية.
  8. متابعة تصحيح المخالفات التي تقع من العاملين بالقطاع.
  9. دراسة أسباب القصور والإهمال والتسيب الإداري في القطاع واقتراح سبل معالجته.

مادة 4

يتولى مجلس التخطيط العام، ومجالس التخطيط بالشعبيات، والقطاعات ذات العلاقة موافاة المفتش العام المختص بمشروعات الخطط والبرامج الخاصة بالقطاع وذلك لإبداء ملاحظاته ومقترحاته حيالها.

مادة 5

يمنح المفتشون العامون صفة مأمور الضبط القضائي تنفيذ هذا القرار وتسري عليهم التشريعات المنظمة للأوضاع الوظيفية للعاملين باللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية.

مادة 6

يلغي قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 42 لسنة 1372 و.ر بشأن ضوابط عمل المفتشين العامين للقطاعات المشار إليه.

مادة 7

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

  • مؤتمر الشعب العام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.