قرار رقم 133 لسنة 1995 م بشأن تقرير حكم في شأن قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بإنشاء إدارات الأمن العام ببعض المناطق
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 356 لسنة 1423 ميلادية بشأن إنشاء إدارات للأمن العام ببعض المناطق.
وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بمذكرته رقم 3/ 89/ 615 بتاريخ 9/ محرم/ 1405 و.ر الموافق 8/ الصيف/ 1424 ميلادية.
قررت
مادة 1
تعدل تسمية قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 356 لسنة 1423 ميلادية بإنشاء إدارات للأمن العام ببعض المناطق بحيث تصبح إنشاء مديريات للأمن ببعض المناطق.
مادة 2
يستبدل بعبارتي إدارة الأمن العام ومدير إدارة الأمن العام أينما وردت بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 356 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه عبارتا مديرية الأمن ومدير الأمن.