قرار رقم 133 لسنة 1995 م بشأن تقرير حكم في شأن قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بإنشاء إدارات الأمن العام ببعض المناطق

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 133 لسنة 1995 م بشأن تقرير حكم في شأن قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بإنشاء إدارات الأمن العام ببعض المناطق

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1

تعدل تسمية قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 356 لسنة 1423 ميلادية بإنشاء إدارات للأمن العام ببعض المناطق بحيث تصبح إنشاء مديريات للأمن ببعض المناطق.

مادة 2

يستبدل بعبارتي إدارة الأمن العام ومدير إدارة الأمن العام أينما وردت بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 356 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه عبارتا مديرية الأمن ومدير الأمن. 

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly