قرار رقم 13 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يقيـد الإخـوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بـدائرة محكمة استئناف مصراته وهم:-
مادة 2
يقيد الأخ/ منصور حسن محمد احمودة مسـاعد محرر العقـود بمكتب الأستاذ/ جمعة بشير الشعاف محرر العقود بدائرة محكمة استئناف مصراته.
مادة 3
ينقل السيد/ محرر العقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس للعمل محرر العقود بدائرة محكمة استئناف مصراته بناء على طلبه.
مادة 4
يعمـل بهـذا القـرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.