Skip to main content

قرار رقم 13 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

28 مارس 2012

قرار رقم 13 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  •  على القانون رقم 2 لسنة 1993 ميلادي بشأن محـرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 22/ربيع الآخر/1433 هــ.الموافق.ميلادي 2012/3/15   

قررت

مادة 1 

يقيـد الإخـوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بـدائرة محكمة استئناف مصراته وهم:-

  1. منير خليفة محمد الواقني.
  2. مفتاح سعد عبدالله محمد.
  3. مصطفى سالم ميلاد شعيب.
  4. عمران أحمد عبدالسلام علي.

مادة 2 

يقيد الأخ/ منصور حسن محمد احمودة مسـاعد محرر العقـود بمكتب الأستاذ/ جمعة بشير الشعاف محرر العقود بدائرة محكمة استئناف مصراته.

مادة 3 

ينقل السيد/ محرر العقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس للعمل محرر العقود بدائرة محكمة استئناف مصراته بناء على طلبه.

مادة 4 

يعمـل بهـذا القـرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.     

  • اعتمد بتاريخ 28/3/2012 ميلادي.
  •  الموافق:/ /1433 هجري.