قرار رقم 13 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 ميلادي بشأن محـرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 22/ربيع الآخر/1433 هــ.الموافق.ميلادي 2012/3/15
قررت
مادة 1
يقيـد الإخـوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بـدائرة محكمة استئناف مصراته وهم:-
- منير خليفة محمد الواقني.
- مفتاح سعد عبدالله محمد.
- مصطفى سالم ميلاد شعيب.
- عمران أحمد عبدالسلام علي.
مادة 2
يقيد الأخ/ منصور حسن محمد احمودة مسـاعد محرر العقـود بمكتب الأستاذ/ جمعة بشير الشعاف محرر العقود بدائرة محكمة استئناف مصراته.
مادة 3
ينقل السيد/ محرر العقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس للعمل محرر العقود بدائرة محكمة استئناف مصراته بناء على طلبه.
مادة 4
يعمـل بهـذا القـرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.
- اعتمد بتاريخ 28/3/2012 ميلادي.
- الموافق:/ /1433 هجري.