قرار رقم 126 لسنة 2012 م.بتمديد العمر القانوني للشركة الليبية للجرارات والمستلزمات الزراعية المساهمة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يمدد العمر القانوني للشركة الليبية للجرارات والمستلزمات الزراعية المساهمة لمدة ثلاث سنوات تبدأ اعتباراً من تاريخ انتهاء مدتها الحالية.
مادة 2
يعمـل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.