قرار رقم 126 لسنة 2012 م.بتمديد العمر القانوني للشركة الليبية للجرارات والمستلزمات الزراعية المساهمة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادي، بشأن النشاط التجاري.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار وكيل وزارة الاقتصاد “سابقاً” رقم 7 لسنة 1977 ميلادي، بـ الإذن بتأسيس شركة مساهمة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 32 لسنة 2002 ميلادي، بتمديد العمر القانوني للشركة الليبية للجرارات.
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة الليبيـة للجرارات والمستلزمات الزراعية المساهمة المنعقد بتاريخ 11/01/2012 ميلادي.
- وعلــى ما عرضه وزير الصناعة بكتابه رقــم 481 المـؤرخ.ميلادي 2012/01/25.
- وعلى محضر اجتماع مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الحادي عشـر لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
يمدد العمر القانوني للشركة الليبية للجرارات والمستلزمات الزراعية المساهمة لمدة ثلاث سنوات تبدأ اعتباراً من تاريخ انتهاء مدتها الحالية.
مادة 2
يعمـل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 29/ربيع الآخر/1433 هجري.
- ميلادي2012/3/22