Skip to main content

قرار رقم 125 لسنة 2013 م في شأن تفويض رئاسة المؤتمر بعض الاختصاصات

17 ديسمبر 2013

قرار رقم 125 لسنة 2013 م في شأن تفويض رئاسة المؤتمر بعض الاختصاصات

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م.وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م.في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الخمسين بعد المائة المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2013 م.

صدر القرار الآتي

مادة 1

تفوض رئاسة المؤتمر في اعتماد الهيكل التنظيمي لديوان المؤتمر الوطني العام وكذلك سائر اللوائح المنظمة له.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،ويُلغى كل حكم يخالفه،وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ: 14/ صفر/1435 هـ.
  • الموافق: 17/ ديسمبر/ 2013 م.