قرار رقم 125 لسنة 2013 م في شأن تفويض رئاسة المؤتمر بعض الاختصاصات
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي
مادة 1
تفوض رئاسة المؤتمر في اعتماد الهيكل التنظيمي لديوان المؤتمر الوطني العام وكذلك سائر اللوائح المنظمة له.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،ويُلغى كل حكم يخالفه،وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.