قرار رقم 125 لسنة 2013 م في شأن تفويض رئاسة المؤتمر بعض الاختصاصات

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 125 لسنة 2013 م في شأن تفويض رئاسة المؤتمر بعض الاختصاصات

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع

صدر القرار الآتي

مادة 1

تفوض رئاسة المؤتمر في اعتماد الهيكل التنظيمي لديوان المؤتمر الوطني العام وكذلك سائر اللوائح المنظمة له.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،ويُلغى كل حكم يخالفه،وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

ls.org.ly