Skip to main content

قرار رقم 125 لسنة 2012 م بتقرير حكم في شأن الهيئة العامة للمياه

22 مارس 2012

قرار رقم 125 لسنة 2012 م بتقرير حكم في شأن الهيئة العامة للمياه

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 178 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد هيئات تابعة للحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 757 لسنة 1990 ميلادي، بإعادة تنظيم الهيئة العامة للمياه.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العـادي الحـادي عشـر لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

تعدل تسمية الهيئة العامة للمياه بحيث تصبح مصلحة الميـاه وتتبـع للهيئة العامة للموارد المائية.

مادة 2

يعمـل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 29/ربيع الآخر/1433 هجري.
  • ميلادي2012/03/22