قرار رقم 125 لسنة 2012 م بتقرير حكم في شأن الهيئة العامة للمياه
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 178 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد هيئات تابعة للحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 757 لسنة 1990 ميلادي، بإعادة تنظيم الهيئة العامة للمياه.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العـادي الحـادي عشـر لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
تعدل تسمية الهيئة العامة للمياه بحيث تصبح مصلحة الميـاه وتتبـع للهيئة العامة للموارد المائية.
مادة 2
يعمـل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 29/ربيع الآخر/1433 هجري.
- ميلادي2012/03/22