قرار رقم 124 لسنة 2023 م بترقية أعضاء بالهيئات القضائية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 31 أكتوبر 2023
- رقم التشريع: 124
- الجهة المُصدِرة: المجلس الأعلى للقضاء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 124 لسنة 2023 م بترقية أعضاء بالهيئات القضائية
المجلس الأعلى للقضاء
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 م بشأن إدارة القضايا.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 م بإنشاء إدارة المحاماة العامة.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 م بإنشاء إدارة القانون.
- وعلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 92 لسنة 2023 م بشأن ترقية أعضاء بالهيئات القضائية.
- وعلى كتاب الأستاذ المستشار/ القائم بأعمال رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية رقم 2111 المؤرخ 2023/10/30 م.
- وعلى ما تداوله المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2023 م المنعقد بتاريخ 2023/10/31 م.
قرر
مادة 1
يرقى السادة أعضاء الهيئات القضائية الأتية أسماؤهم حسب الدرجة المبينة قرين اسم كل منهم:-
ت | الاسم | الدرجة المرقى إليها |
---|---|---|
1 | سالمة محمد عمار عبدالله | وكيلاً بمحكمة استئناف طرابلس |
2 | أحمد أحمد عبد الحميد العويب | مستشاراً بمحكمة استئناف مصراتة |
3 | عادل أبوبكر الغناي أحمد – شهيد واجب | رئيساً للنيابة بنيابة سبها الابتدائية |
4 | أكريم عبدالهادي أكريم محمد – شهيد واجب | مستشاراً بمحكمة استئناف بنغازي |
5 | نزيهة عاشور بن حامد | نائباً للنيابة من الدرجة الأولى بمكتب المحامي العام طرابلس |
6 | وليد الطيب محمد الطيب | محامياً من الفئة ج بفرع إدارة المحاماة العامة الخمس |
7 | نادية محمد علي العلام | محامياً من الدرجة الثانية بفرع إدارة القضايا بنغازي |
مادة 2
لا يخل ترتيب الأسماء بهذا القرار بترتيب الأقدمية بالنسبة لأعضاء الهيئات القضائية المذكورين فيه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 92 لسنة 2023 م الصادر بتاريخ 2023/07/23 م بترقية أعضاء بالهيئات القضائية وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويُنشر بالجريدة الرسمية.
- صدر في 16/ ربيع الآخر/ 1445
- الموافق 31/ أكتوبر/ 2023 م.
- المجلس الأعلى للقضاء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.