قرار رقم 124 لسنة 2023 م بترقية أعضاء بالهيئات القضائية
31 أكتوبر 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 31 أكتوبر 2023
- رقم التشريع: 124
- جهة الإصدار: المجلس الأعلى للقضاء
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 124 لسنة 2023 م بترقية أعضاء بالهيئات القضائية
المجلس الأعلى للقضاء
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 م بشأن إدارة القضايا.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 م بإنشاء إدارة المحاماة العامة.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 م بإنشاء إدارة القانون.
- وعلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 92 لسنة 2023 م بشأن ترقية أعضاء بالهيئات القضائية.
- وعلى كتاب الأستاذ المستشار/ القائم بأعمال رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية رقم 2111 المؤرخ 2023/10/30 م.
- وعلى ما تداوله المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2023 م المنعقد بتاريخ 2023/10/31 م.
قرر
مادة 1
يرقى السادة أعضاء الهيئات القضائية الأتية أسماؤهم حسب الدرجة المبينة قرين اسم كل منهم:-
ت | الاسم | الدرجة المرقى إليها |
---|---|---|
1 | سالمة محمد عمار عبدالله | وكيلاً بمحكمة استئناف طرابلس |
2 | أحمد أحمد عبد الحميد العويب | مستشاراً بمحكمة استئناف مصراتة |
3 | عادل أبوبكر الغناي أحمد – شهيد واجب | رئيساً للنيابة بنيابة سبها الابتدائية |
4 | أكريم عبدالهادي أكريم محمد – شهيد واجب | مستشاراً بمحكمة استئناف بنغازي |
5 | نزيهة عاشور بن حامد | نائباً للنيابة من الدرجة الأولى بمكتب المحامي العام طرابلس |
6 | وليد الطيب محمد الطيب | محامياً من الفئة ج بفرع إدارة المحاماة العامة الخمس |
7 | نادية محمد علي العلام | محامياً من الدرجة الثانية بفرع إدارة القضايا بنغازي |
مادة 2
لا يخل ترتيب الأسماء بهذا القرار بترتيب الأقدمية بالنسبة لأعضاء الهيئات القضائية المذكورين فيه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 92 لسنة 2023 م الصادر بتاريخ 2023/07/23 م بترقية أعضاء بالهيئات القضائية وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويُنشر بالجريدة الرسمية.
- صدر في 16/ ربيع الآخر/ 1445
- الموافق 31/ أكتوبر/ 2023 م.
- المجلس الأعلى للقضاء