قرار رقم 124 لسنة 2013 م.بتصحيح قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 28 لسنة 2012 م.في شأن تسمية نائب المفتي
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع
صدر القرار الآتي:
مادة 1
تصحح المادة الأولى من قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 28 لسنة 2012م.المشار إليه بحيث يكون نصها على النحو التالي” يندب على سبيل التفرغ السيد، غيث محمود الفاخري الأستاذ بكلية الحقوق جامعة بنغازي للعمل نائباً لمفتي عام الديار الليبية بدار الإفتاء الليبية ، و يزاول مهام وظيفته طبقاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2012م.بشأن إنشاء دار العدد 5 رقم الصفحة 495 الإفتاء، على أن يسري هذا الندب من تاريخ نفاذ القرار رقم 28 لسنة 2012م.المشار إليه”.
مادة 2
يعمل بأحكام هذه القرار من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية .