Skip to main content

قرار رقم 123 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بشأن نقل تبعية الهيئة العامة لمراقبة السلع والمنتجات

2 أغسطس 2006

قرار رقم 123 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بشأن نقل تبعية الهيئة العامة لمراقبة السلع والمنتجات

أمانة مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 83 لسنة 1373 و.ر. بشأن إنشاء الهيئة العامة لمراقبة السلع والمنتجات. 
  • وعلى رسالة أمين اللجنة الشعبية العامة رقم 8492 المؤرخة في 26/ ناصر/ 1374 و. ر. بشأن طلب إصدار قرار بنقل تبعية الهيئة العامة لمراقبة السلع والمنتجات إلى اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية.
  • وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 13 لسنة 1374 و. ر.

قررت

مادة 1

تنقل تبعية الهيئة العامة لمراقبة السلع والمنتجات المنشأة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 83 لسنة 1373 و. ر. إلى اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمانة مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت بتاريخ 8 رجب
  • الموافق 2 هانيبال 1374 و. ر.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.