أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 308 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي باعتماد محضر اتفاق

نشر في

قرار رقم 308 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي باعتماد محضر اتفاق

أمانة اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم 309 المؤرخة في 28/ 6/ 1374 و.ر.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الرابع والعشرين لسنة 1374 و.ر.

قررت 

مادة 1

يعتمد محضر اتفاق التعاون العام بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية فنزويلا البوليفارية الموقع بمدينة طرابلس بتاريخ 18/ 5/ 1374 و.ر. 2006 مسيحي والمرفقة نصوصه بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمانة اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 1 رجب
  • الموافق 26/ 7/ 1374 و.ر. 2006 مسيحي

اتفاق عام للتعاون بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية فنزويلا البوليفارية

إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية فنزويلا البوليفارية ويشار إليهما فيما بعد في هذا الاتفاق بالطرفين.

رغبة منهما في تنمية علاقات الصداقة والتعاون بينهما وفقاً لمبادئ ومواثيق الأمم المتحدة وانطلاقاً من قناعتهما المشتركة بأهمية التشاور وتبادل الآراء على مختلف المستويات فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية والشؤون الدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورغبة منهما في إقامة تعاون مثمر بينهما.

وحرصاً منهما على تشجيع وتطوير التعاون بينهما في المجالات المختلفة وتنسيقاً لجهودهما لإرساء تعاون شامل يحقق أهدافهما ومصالحهما المشتركة، ويدعم جهود الاستقرار والتنمية في بلديهما.

فقد اتفقتا على مايلي:

مادة 1

يلتزم الطرفان بتشجيع وتعزيز التعاون بين البلدين، على أساس مبادئ المساواة والاحترام المتبادل، وبما يخدم مصلحة البلدين.

مادة 2

يعزز الطرفان التعاون بين شعبيهما ومؤسساتهما، ويشجعان بشكل خاص المجالات المهتمة بالشؤون الاقتصادية والنفط والتنمية والتجارة والاستثمار والصحة والبيئة والثقافة والزراعة والبحث العلمي.

مادة 3

يدعم الطرفان التعاون بين المراكز والمؤسسات العامة والخاصة كل في بلاده، وأيضاً دعم مشاركة مؤسسات المجتمع المدني وفقاً للنظم والتشريعات الخاصة بكل بلد.

مادة 4

يتم تنظيم أوجه التعاون المحددة في هذا الاتفاق وأي أشكال أخرى للتعاون لا تشملها اتفاقيات نافذة، باتفاقيات ومحاضر اتفاق وبرامج تنفيذية توقع في أقرب وقت ممكن.

مادة 5

تقوم اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين بمهمة الإشراف على تقييم وتنفيذ ومتابعة ما يتضمنه هذا الاتفاق.

مادة 6

يتم تسوية أي خلاف يحدث بين الطرفين سواء في تفسير بنود الاتفاق أو في تنفيذه ودياً ومن خلال مباحثات مباشرة بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.

مادة 7

يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ آخر إخطار بإتمام إجراءات اعتماده من قبل الجهات المختصة في البلدين طبقا للنظم القانونية المعمول بها لمدة خمس سنوات، تجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في تعديله أو إلغائه، ويعمل بهذا الإخطار بعد مرور سنة على تاريخ طلب الإلغاء أو التعديل.

حرر هذا الاتفاق ووقع بمدينة طرابلس يوم الخميس 18/ 5/ 2006 مسيحي من نصين أصليين باللغتين العربية والأسبانية، وكلاهما متساويان في القوة القانونية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.