قرار رقم 123 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بشأن نقل تبعية الهيئة العامة لمراقبة السلع والمنتجات
أمانة مؤتمر الشعب العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 83 لسنة 1373 و.ر. بشأن إنشاء الهيئة العامة لمراقبة السلع والمنتجات.
- وعلى رسالة أمين اللجنة الشعبية العامة رقم 8492 المؤرخة في 26/ ناصر/ 1374 و. ر. بشأن طلب إصدار قرار بنقل تبعية الهيئة العامة لمراقبة السلع والمنتجات إلى اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية.
- وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 13 لسنة 1374 و. ر.
قررت
مادة 1
تنقل تبعية الهيئة العامة لمراقبة السلع والمنتجات المنشأة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 83 لسنة 1373 و. ر. إلى اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- أمانة مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت بتاريخ 8 رجب
- الموافق 2 هانيبال 1374 و. ر.