قرار رقم 123 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بشأن نقل تبعية الهيئة العامة لمراقبة السلع والمنتجات

التاريخ: 23 أبريل 2025

قرار رقم 123 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بشأن نقل تبعية الهيئة العامة لمراقبة السلع والمنتجات

أمانة مؤتمر الشعب العام،

قررت

مادة 1

تنقل تبعية الهيئة العامة لمراقبة السلع والمنتجات المنشأة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 83 لسنة 1373 و. ر. إلى اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly