أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 130 لسنة 1374 و. ر. 2006 مسيحي بشأن تعديل قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 43 لسنة 1374 و. ر. بشأن إعادة بناء المؤتمرات الشعبية للشعبيات

نشر في

قرار رقم 130 لسنة 1374 و. ر. 2006 مسيحي بشأن تعديل قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 43 لسنة 1374 و. ر. بشأن إعادة بناء المؤتمرات الشعبية للشعبيات

أمانة مؤتمر الشعب العام، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 18 لسنة 1374 و. ر. بشأن تكليف أمانة مؤتمر الشعب العام باتخاذ الإجراءات العملية لإعادة بناء الكومونات والمؤتمرات الشعبية الأساسية والمؤتمرات الشعبية للشعبيات.
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 43 لسنة 1374 و. ر. بشأن إعادة بناء المؤتمرات الشعبية للشعبيات. 
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 101 لسنة 1374 و. ر. بشأن إعادة بناء المؤتمرات الشعبية الأساسية بالجماهيرية العظمى.
  • وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 13 لسنة 1374 و.ر.

قررت 

مادة 1

تعدل الفقرة (عاشراً) من قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 43 لسنة 1374 و. ر. المشار إليه بحيث تكون على النحو الآتي:

عاشراً: المؤتمر الشعبي الشعبية سبها، ومقره الإداري مدينة سبها، ويتكون من المؤتمرات الشعبية الأساسية الآتية:

1. الجديد 2. دار معمر3. سكرة 4. المهدية 5. القرضة/ سبها
6. حجارة 7. تمنهنت 8. سمنو 9. الزيغن 10. غدوة

مادة 2

يضاف إلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 43 لسنة 1374و.ر. المشار إليه فقرة جديدة تحت رقم (الثاني والعشرين) يكون نصها على النحو الآتي:

الثاني والعشرين: المؤتمر الشعبي لشعبية وادي الشاطئ، ويتكون من المؤتمرات الشعبية الأساسية الآتية:

1. براك2. قيرة3. الزوية 4. تامزاوة 5. أقار
6. محروقة 7. القرضة الشاطئ 8. برقن 9. قطة 10. الزهراء الشاطئ
11. ونزريك 12. إدري

مادة 3

يحدد المؤتمر الشعبي لشعبية وادي الشاطئ مقره الإداري بعد استكمال بنائه.

مادة 4

يستمر المؤتمر الشعبي للشعبية القائمة حالياً (شعبية سبها) في التسيير لحين استكمال عملية إعادة البناء.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمانة مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت بتاريخ 9 رجب
  • الموافق 3 هانيبال 1374 و. ر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.