قرار رقم 2 لسنة 2016 م بإنشاء الحرس الرئاسي
-
التصنيف:
-
التاريخ:14 نوفمبر 2021
-
الرقم:2
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 2 لسنة 2016 م بإنشاء الحرس الرئاسي
القائد الأعلى للجيش الليبي
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري لثورة 17 فبراير وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون العقوبات العسكرية رقم 37 لسنة 1974م.وتعديلاته.
- القانون رقم 40 لسنة 1974م.بشأن الخدمة العسكرية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 43 لسنة 1974 م.بشأن تقاعد العسكريين وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 35 لسنة 1977 م.بإعادة تنظيم الجيش الليبي.
- وعلى قانون الإجراءات الجنائية للجيش الليبي لسنة 1429 م.وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 2015 م.بشأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.
- والى ما خلص إليه اجتماع المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي،بتاريخ 2016/5/9م.
قرر
مادة 1
تشكل وفقا لأحكام هذا القرار قوة عسكرية نظامية تسمى الحرس الرئاسي تتبع القائد الأعلى مباشرة وتتمتع بالذمة المالية والإدارية المستقلة تتولى تنفيذ المهام التالية:
- تأمين المقرات الرئاسية والسيادية والمؤسسات العامة في الدولة.
- تأمين وحراسة أعضاء المجلس الرئاسي وكبار زوار الدولة وتأمين تنقلاتهم ومقار إقاماتهم.
- تأمين وحراسة الأهداف الحيوية بما في ذلك منافذ الدخول البرية والبحرية والجوية ومصادر وخطوط المياه ومحطات الطاقة الكهربائية.
- أي مهام أخرى تكلف بها.
مادة 2
- يكون مقر الحرس الرئاسي بمدينة طرابلس.
- يتولى إمرة الحرس الرئاسي ضابط لا تقل رتبته عن عقيد.
مادة 3
يتكون الحرس الرئاسي من وحدات الجيش والشرطة فقط،والذين يتم اختيارهم وإعادة تنسيبهم من وحداتهم إلى الحرس الرئاسي من مختلف مناطق ليبيا.
مادة 4
يتولى آمر الحرس الرئاسي تقديم مقترح بأماكن تمركز الوحدات التابعة له بمختلف مناطق ليبيا والقوة العمومية وأماكن توزيعها واحتياجاته من الأسلحة والذخائر والمعدات والآليات والمهمات وكافة التجهيزات المطلوبة لتنفيذ المهام والواجبات المكلف بها.
مادة 5
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة كل فيما يخصه وضعه موضع التنفيذ الفوري ويلغي كل ما يخالفه من أحكام.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- القائد الأعلى للجيش الليبي
- صدر بتاريخ: 9/ 5/ 2016
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 61 لسنة 2023 م بشأن إنشاء هيئة السيطرة والقضاء بالجيش الليبي
-
قرار رقم 58 لسنة 2023 م بشأن تكليف ضابط وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي
-
قرار رقم 291 لسنة 2023 م بتشكيل غرفة عمليات
-
قرار رقم 243 لسنة 2023 م بتسمية رئيس الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قرار رقم 313 لسنة 2023 م بإنشاء الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قرار رقم 972 لسنة 2022 م بنقل ملكية طائرتين
-
منشور صادر عن وزارة الدفاع
-
قرار رقم 197 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لقوة العمليات المشتركة وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 131 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قرار مجلس الوزراء رقم 441 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 106 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 734 لسنة 2021 م تقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 64 لسنة 2012 م بشأن إنهاء خدمة ضابط
-
قرار رقم 4 لسنة 2020 م بشأن رصد ميزانية طارئة يصرف منها للقوات المسلحة العربية الليبية خصما من الميزانية العامة لسنة 2020 م
-
قرار رقم 3 لسنة 2020 م بشأن تفويض القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بتعطيل المنافذ البرية والبحرية والجوية التي تقع تحت سيطرة المليشيات
-
قرار رقم 16 لسنة 2019 م في شأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة
-
قرار رقم 1270 لسنة 2018 م بتقرير حكم لتولي مهام سيادية عليا
-
قرار رقم 69 لسنة 2013 م في شأن تعديل القرار رقم 16 لسنة 2012 بإعلان مناطق عسكرية مغلقة و تقرير بعض الأحكام في شأن الحدود
-
قرار رقم 39 لسنة 2017 م بشأن تكليف ضابط بمهام
-
قرار رقم 31 لسنة 2017 م بشأن إنشاء مناطق عسكرية
اترك تعليقاً