قرار رقم 12 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة استئناف الزاوية وهم:
مادة 2
ينقل السيد/ ابو القاسم العطاب رحومه العطاب محرر العقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس للعمل محرر عقود بدائرة محكمة استئناف الزاوية بناء على طلبه.
مادة 3
يعمـل بهـذا القـرار مـن تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.