Skip to main content

قرار رقم 12 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

28 مارس 2012

قرار رقم 12 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  •  على القانون رقم 2 لسنة 1993 ميلادي بشأن محـرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 22/ربيع الآخر/1433 هــ.الموافق.ميلادي 2012/3/15   

قررت

مادة 1 

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة استئناف الزاوية وهم:

  1. أسامة حسن علي المريمي.
  2. زياد الهادي عمر رمضان.
  3. وليد محمود الطاهر الشرشاري.
  4. حسن الهادي حسين يوسف.
  5. خالد علي أبوالقاسم العائب.
  6. جاب الله عمران محمد الحداد.
  7. عبدايد علي مسعود عبدالله.
  8. زهير جمعة عبدالرحمن مسعود.
  9. عبدالوهاب غيث خليفة الرتيمي.

مادة 2  

ينقل السيد/ ابو القاسم العطاب رحومه العطاب محرر العقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس للعمل محرر عقود بدائرة محكمة استئناف الزاوية بناء على طلبه.

مادة 3 

يعمـل بهـذا القـرار مـن تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.       

  • اعتمد بتاريخ 28/3/2012 ميلادي.
  • الموافق:/ /1433 هجري.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.