قرار رقم 12 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 ميلادي بشأن محـرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 22/ربيع الآخر/1433 هــ.الموافق.ميلادي 2012/3/15
قررت
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة استئناف الزاوية وهم:
- أسامة حسن علي المريمي.
- زياد الهادي عمر رمضان.
- وليد محمود الطاهر الشرشاري.
- حسن الهادي حسين يوسف.
- خالد علي أبوالقاسم العائب.
- جاب الله عمران محمد الحداد.
- عبدايد علي مسعود عبدالله.
- زهير جمعة عبدالرحمن مسعود.
- عبدالوهاب غيث خليفة الرتيمي.
مادة 2
ينقل السيد/ ابو القاسم العطاب رحومه العطاب محرر العقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس للعمل محرر عقود بدائرة محكمة استئناف الزاوية بناء على طلبه.
مادة 3
يعمـل بهـذا القـرار مـن تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.
- اعتمد بتاريخ 28/3/2012 ميلادي.
- الموافق:/ /1433 هجري.