أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 112 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية لشركات خدمات النظافة العامة 

نشر في

قرار رقم 112 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية لشركات خدمات النظافة العامة 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس /2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/5/25 م.
  • وعلى كتاب السيد، وزير الحكم المحلي رقم 613 المؤرخ في 2021/6/6 م.
  • وعلى كتاب السيد، وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 081 المؤرخ في 2021/6/12 م.

قرر

مادة 1 

يعاد تشكيل الجمعية العمومية لشركات خدمات النظافة العامة،على النحو الآتي:

  1. السيد، نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أحمد أبو جناح – رئيسا.
  2. السيد، وزير الإسكان والتعمير – عضوا.
  3. السيد، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية – عضوا.
  4. السيد، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية – عضوا.
  5. السيد، وكيل وزارة المالية لشؤون المؤسسات – عضوا.
  6. السيد، وكيل وزارة التخطيط لشؤون الاستراتيجيات والتطوير – عضوا.
  7. السيد، محمد المبروك خليفة عن إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء – عضوا.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.