قرار رقم 11 لسنة 1985 م بالتنظيم الداخلي للجهاز الفني للانشاءات العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 يناير 1986
- رقم التشريع: 11
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الإسكان
- ذات الصلة: المزارع والمشروعات
قرار رقم 11 لسنة 1985 م بالتنظيم الداخلي للجهاز الفني للانشاءات العامة
أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976 م والقرارات المنفذة له.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 58 لسنة 1983 م بشأن الأحكام المتعلقة بالمستحقات المالية للجهاز الفني للانشاءات العامة مقابل الأعمال التي يؤديها و تنظیم صرف المكافأت الإضافية للعاملين بالجهاز.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 282 لسنة 1984 م بإعادة تنظيم أمانة الإسكان.
- وبناء على ما عرضه رئيس الجهاز الفني للانشاءات العامة.
قرر
مادة 1
المحتويات
رئيس الجهاز
يتولى رئيس الجهاز تحت إشراف أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان جميع الاختصاصات الممنوحة له وفقا للقرارات واللوائح، وله على الأخص القيام بنفسه و بمعاونة مدراء الإدارات بالأمور التالية:
- الإشراف العام على أعمال الجهاز وله حق الرقابة والتوجية على كافة المشروعات والأعمال الموكولة له وإجراء تقييم لها.
- الإشراف على تحضير مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي وتقديمهما إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان لاعتمادها.
- توقيع وإصدار الأذونات الخاصة بالصرف من البنود المعتمدة من الميزانية الادارية و ميزانية التحول والميزانية الخاصة.
- إصدار قرارات تكليف العاملين بالجهاز للعمل في المشاريع و تحدید أعمالهم والمدد اللازمة لذلك.
- وضع الخطط والدراسات والبرامج لأعمال اللجان والمجموعات الفنية والإدارية المكلفة بأداء عمل معين وتوجيهها واتخاذ التدابير اللازمة لضمان المستوى الفني اللائق للأعمال التي يقوم بها الجهاز والمحافظة على سلامة العمل.
- التنسيق بين مدراء الادارات التكاتف الجهد في أداء الأعمال المكلفين بها حتى يتمكن الجهاز من تنفيذ وتحقيق أهدافه والتزاماته.
- متابعة أعمال العاملين بالجهاز والتأكد من استمرار قدراتهم على العطاء والإنتاج.
- الاطلاع على التقارير الدورية التي تعدها الإدارات عن نتائج أعمالها ويصدر توجيهاته وتعليماته بالخصوص متى رأى ضرورة لذلك.
- إصدار القرارات والتعليمات الإدارية المنظمة للعمل.
- دراسة الأعمال الجديدة التي يكلف بها الجهاز بمعاونة مدراء الإدارات، وله حق إجراء الاتصالات اللازمة في هذا الشأن.
- ويجوز لرئيس الجهاز أن يفوض في بعض اختصاصاته إلى مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بحسب الأحوال.
مادة 2
التقسيمات التنظيمية التي يتكون منها الجهاز
- أ. التقسيمات التنظيمية الملحقة برئيس الجهاز وتشمل:
- مكتب رئيس الجهاز.
- المكتب القانوني.
- الحاسب الآلي.
- ب. الإدارات وهي:
- إدارة البحوث وتتكون من:
- مركز أبحاث البناء.
- قسم البحوث الفنية.
- قسم الاسعار و اقتصاديات البناء.
- إدارة الدراسات والمراجعة وتتكون من:
- قسم الدراسات والاستشارات والتطوير.
- قسم المراجعة الفنية.
- إدارة التصميم والتخطيط الحضري وتتكون من:
- قسم التخطيط الحضري والطبيعي.
- قسم التصميم.
- قسم المقايسات.
- إدارة الشئون المالية والإدارية وتتكون من:
- قسم الشئون المالية.
- قسم المحفوظات الفنية والخدمات.
- قسم شئون العاملين.
مادة 3
التنظيمات التنظيمية الملحقة برئيس الجهاز
- مكتب رئيس الجهاز:
ويختص بما يلي:
- تلقي المكاتبات والتقارير والمحاضر التي ترد باسم رئيس الجهاز وعرضها عليه.
- إعداد الرسائل والمكاتبات وجميع البيانات والمعلومات التي يطلبها رئيس الجهاز من مختلف الإدارات والأقسام التابعة للجهاز وغيرها من الجهات.
- تسجيل القرارات في سجلات خاصة وحفظها مرتبة حسب ترتيب صدورها وتسلسل أرقامها.
- تولى أمانة سر الاجتماعات التي يرأسها رئيس الجهاز متى كلف بذلك.
- التحضير للاجتماعات التي يرأسها رئيس الجهاز أو التي يكون عضوا فيها.
- إعداد جداول الأعمال ومحاضر الاجتماعات التي يرأسها الجهاز واعتمادها منه وتوزيعها وحفظها مرتبة حسب تواريخ صدورها.
- فتح ملفات لكافة المواضيع التي يشرف رئيس الجهاز على متابعتها شخصيا.
- تنظیم مقابلات رئيس الجهاز وفقا للتعليمات التي تصدر له في هذا الشأن.
- متابعة القرارات التي يصدرها رئيس الجهاز والتأكد من تنفيذها.
- مكتب المستشار القانونى:
- يقوم المستشار القانوني بتغطية الأعمال القانونية التي يكلف بها، ويضطلع على وجه الخصوص بالأعمال التالية:
- إعداد الرأي فيما يعرض عليه من الموضوعات التي تحال إليه من رئيس الجهاز أو من مدراء الإدارات.
- صياغة ومراجعة مشروعات القرارات التي تخص الجهاز.
- الاتصال بادارة القانون بأمانة العدل وإدارة القضايا والمستشارين القانونيين بالجهات الاخرى عند الاقتضاء لبحث المسائل القانونية التي تخص الجهاز.
- إعداد العقود التي يكون الجهاز طرفا فيها.
- حضور اللجان والاجتماعات التي يكلف بحضورها لإبداء وجهة النظر القانونية التي تخص الجهاز.
- مكتب الحاسب الآلى:
يختص مکتب الحاسب الآلى بالعمل على زيادة فاعلية الجهاز وزيادة القدرة الانتاجية لتوفير الوقت والجهد والتكاليف وله على وجه الخصوص القيام بما يلي:
- تدريب العناصر الملتزمة لتشغيل الحاسب الالى كل في مجال تخصصه.
- إدخال المعلومات المدونة بالملفات الشخصية وبرمجتها على الحاسب الآلي مع مراعاة السرية فيها.
- إدخال النظام المحاسبي و المالي آليا لتسهيل إعداد المرتبات والمكافآت والاطلاع على الوضع المالي للجهاز بكل دقة وسرعة.
- القيام بتقديم الخدمات الفنية لتصميم المشروعات وتطويرها داخل الجهاز.
- توفير المعلومات الفنية والإحصائيات والبيانات.
- دراسة ووضع البرامج الاستعمال الحاسب الآلي ومشاكل التحاليل الإنشائية والمقاسات والاسعار ورسم الخرائط.
مادة 4
الإدارات
أولا – إدارة البحوث:
تختص إدارة البحوث الفنية بإعداد البحوث الفنية اللازمة لتطوير حركة البناء والتشييد واقتراح المواصفات والمعايير والمقاييس الخاصة بالمواد و تحديد أسعارها، وتتكون إدارة البحوث من:
- أ. مركز أبحاث البناء، ويختص بما يلى:
- وإعداد وإجراء التجارب على المواد المستعملة في البناء ومتابعة المشاريع التي يجري تنفيذها من حيث جودة المواد والطرق المستعملة.
- القيام بأعمال الحسابات وجلب العينات من مواقع العمل وما يرد إليها الجهات الأخرى وإجراء التحاليل والتجارب عليها وإعداد ما يلزم في هذا المجال من تقارير وحسابات.
- الاشتراك في وضع خطة الأبحاث الفنية والتطبيقية في مجالات البناء والتشييد.
- ب. قسم البحوث الفنية، ويختص بما يلي:
- إعداد المعايير والمواصفات القياسية والعامة للبناء ومراجعتها وفق ما يستجد في هذا المجال.
- إعداد الدراسات والبحوث التطوير طرق ومواد البناء والعمل على الاستفادة من المواد المحلية.
- إعداد البحوث الفنية لتطوير حركة البناء والتشييد.
- إجراء البحوث والدراسات اللازمة لتطوير التصميمات وفق أحدث التطورات العلمية وبما يتمشى مع البيئة الليبية.
- متابعة التطوير الفني في مجال الإنشاء عالميا وذلك بالاتصال بالهيئات والمؤسسات العلمية والمهنية المتقدمة في هذا المجال بغرض الاستفادة منها في رفع المستوى الفني والعمل على تطبيق ما يناسب البيئة الليبية من هذا التطور.
- اقتراح الوسائل الكفيلة بتسهيل طرق البناء وتوفير المواد بما يمكن المواطن من المشاركة في إنشاء مسكنه بأقل تكلفة وفي أقصر مدة، و توجيه المواطن بمباشرة الأعمال الأولية اللازمة لصيانة مسكنه ذاتيا.
- نشر البحوث الفنية التي يتم اعدادها بالجهاز وكذلك المعلومات الحديثة في مجال الإنشاء تمكينا للمختصين من اتباع أحدث الوسائل وتطبيقها وتنظيم تداولها.
- دراسة المعمار الوطني التقليدي بغرض اكتساب الخبرة من التراث القديم و استنباط ملامح وطابع مميز للعمارة المحلية الحديثة وكذلك تطوير أساليب البناء التقليدية.
- إجراء البحوث وإعداد الدراسات المتعلقة بتطوير البيئة الحضرية وخلق تجمعات سكانية صالحة لمعيشة الإنسان اجتماعيا والعمل على تطبيق نتائج البحوث والدراسات بعد اعتمادها بالتعاون مع الجهات المختصة وتعميمها على مختلف الجهات لتطبيقها وذلك بعد مناقشتها مع رئيس الجهاز الفني واعتمادها من أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان.
- إعداد الدراسات المتعلقة بالاستفادة من نظام المباني المصنعة بما يلائم الظروف المحلية.
- إعداد الدراسات والبرامج في شأن اجراء المفاوضات مع الدول الاخرى والمنظمات الدولية في مجال اختصاصها تمهيدا لإبرام اتفاقيات التعاون الفني وإعداد الترتيبات الخاصة بذلك وتبادل البحوث مع تلك الدول والمنظمات والاشتراك في الندوات والمؤتمرات العلمية في هذا المجال.
- تجهيز مكتبة علمية متخصصة في المجالات التي تهم ما يدخل في اختصاص الجهاز الفني وكل فروع الأمانة وتزويدها بالمراجع والكتب والاشرطة العلمية والوثائق التسجيلية والشرائح الايضاحية.
- الاشتراك في المجلات والنشرات العلمية المتخصصة.
- تنظيم محتويات المكتبة وطرق المراجعة والاطلاع والاستعارة.
- الإشراف على نشر البحوث الفنية والدراسات التي تقوم بها الادارة بالتعاون مع الجهات المختصة وتنظيم تداولها.
- إعداد خطة متكاملة للتدريب علميا وعمليا والاتصال بالجهات المختصة في جميع المجالات المتعلقة بشئون الإنشاءات من بناء وصيانة وترتيب الدورات التدريبية اللازمة للرفع من كفاءة العاملين بأمانة الإسكان والأجهزة التابعة لها بالتعاون مع الجهات المختصة ومتابعة نتائج تلك الدورات وتقديم الاقتراحات الكفيلة برفع المستوى الفني والتقني.
- ج. قسم الاسعار والاقتصاديات والبناء، ويباشر الاختصاصات التالية:
- متابعة أسعار مواد البناء وتكاليف الإنشاء محليا وعالميا ودراسة التقلبات التي تطرأ على هذه الأسعار والتكاليف وتحليلها بغرض تحديد تأثير ذلك على تكاليف المشاريع المختلفة وتنفيذ العقود المبرمة والتعاون في هذا المجال مع التنظيمات والهيئات المحلية والدولية المتخصصة.
- دراسة اقتصاديات البناء و تحديد أسعار المواد ومتابعة تطورها سنويا والوقوف على العوامل المؤثرة في ارتفاعها واقتراح الحلول المناسبة للحد منها.
- إعداد التسعيرة الرسمية لبنود الأشغال العامة ومراجعتها سنويا.
- دراسة اقتراح السبل التي تساعد على خفض تكاليف المشاريع.
ثانيا – إدارة الدراسات والمراجعة:
تختص هذه الادارة بكافة أعمال الدراسات التمهيدية الاولية للمشروعات التي يختص الجهاز الفني باعدادها، كما تختص بإعداد الدراسات الفنية في الموضوعات التي يكلف بها الجهاز و إبداء الرأي والمشورة الفنية في الأمور التي تطرح عليه من القسمين الآتيين:
- أ. قسم الدراسات والاستشارات والتطوير، ويختص بما يلي:
- إعداد الدراسة الابتدائية والاسس التصميمية وكذلك دراسة الجدوى الاقتصادية والتكلفة المبدئية لما يكلن به الجهاز من مشاريع.
- إعداد الدراسات المتكاملة لمواقع المشروعات من حيث الدراسات المساحية الخاصة بتزويد المشروعات بالمياه وصرف المجاري
- والتغذية و الكهرباء والهواتف وغيرها من مستلزمات المشروعات.
- تقديم المشورة الفنية في مجال اختصاص الجهاز.
- تطوير التصميمات للمباني وخصوصا النموذجية منها بما يتلاءم والمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والظروف المناخية والطبيعية
- بمناطق الجماهيرية.
- دراسة إدخال التقنية المدنية في مجال التصميمات.
- ب. قسم المراجعة الفنية، ويختص هذا القسم بما يلي:
- مراجعة الرسومات الابتدائية المعمارية للمشروعات.
- مراجعة التصميمات التي يكلف الجهاز بدراستها من قبل الجهات الأخرى.
- مراجعة الدراسات والرسومات الابتدائية والنهائية والتفصيلية والمواصفات الفنية والمقايسات والشروط الفنية الخاصة التي يتم إعدادها من قبل المكاتب الاستشارية ويكلف الجهاز بدراستها.
ثالثا – إدارة التصميمات:
تختص هذه الادارة بكافة أعمال التصميم للمشروعات التي يكلف بها الجهاز، وكذلك الشروط الخاصة والوثائق المتعلقة بها، وتباشر هذه الادارة اختصاصاتها من خلال الأقسام المكونة لها أو من خلال مجموعات عمل يتم تكليفها من قبل مدير الإدارة.
وتتكون هذه الإدارة من:
- أ. قسم التخطيط الطبيعي والحضري، ويختص بما يلي:
- اعداد مشروعات التخطيط الطبيعي للمناطق والقرى والتجمعات الاستيطانية وما تشمل عليه من دراسات اقتصادية واجتماعية وطبيعية.
- إعداد مخططات مواقع المباني السكنية أو النموذجية كالمباني الصحية والمباني الإدارية.
- إعداد التصميمات الحضرية للمناطق والأحياء والساحات المأهولة والتي يكلف الجهاز بتطوير بيئتها العمرانية وتقديم المقترحات التخطيطية والمعالجات المعمارية لها.
- إعداد الرسومات التفصيلية الخاصة بالتصميمات الطبيعية والحضرية وما تشتمل عليه من شبكات طرق ومجاري وصرف مياه الأمطار والتغذية والكهرباء والإنارة العامة والمياه وشبكات الهواتف والغاز.
- ب. قسم التصميم، ويختص بما يلي:
- إعداد الكميات الخاصة بالمشاريع الاسكانية والمباني الإدارية ومباني الخدمات و تدوينها في مقايسات كل مشروع.
- إعداد تقديرات لكل مشروع وفقا للنظم المقررة.
- إعداد المقاسات والشروط الخاصة ووثائق العطاءات للمشروعات التي يتولى إعداد التصميمات الخاصة بها.
رابعا – إدارة الشئون المالية والإدارية:
تختص هذه الإدارة بالإشراف على القسم المالي والاشتراك في رسم السياسة المالية للجهاز وإعداد الميزانية التقديرية، والاشراف على
إعداد الحسابات الختامية والميزانية ومتابعة عمليات الصرف من مختلف الميزانيات، والإشراف على الإجراءات الخاصة بشئون العاملين والشئون الإدارية والعلاقات والخدمات العامة التي يتطلبها أداء أعمال لكافة إدارات الجهاز.
ويتولى مدير الادارة كافة اختصاصات إدارته ويكون مسئولا مسئولية مباشرة أمام رئيس الجهاز، وتتكون هذه الإدارة من الأقسام التالية:
- أ. قسم الشئون المالية، ويختص بما يلي:
- إعداد مشروع تقديرات الميزانية العامة بالجهاز واتخاذ الإجراء اللازم لإجراءات الصرف على بنود الميزانية.
- اتخاذ إجراءات الصرف على بنود الميزانية العامة والخاصة للجهاز واتخاذ ما يلزم من إجراءات لذلك.
- مراقبة تنفيذ الميزانية العامة والخاصة بالتعاون مع المراقب المالي بأمانة الإسكان.
- إعداد جميع البيانات عن الأموال المرتبط بها و المنصرفة شهريا.
- إعداد قسائم الدفع واشعارات صرف الرواتب والأجور والتأمين على العاملين وصرف المستحقات و تحصيل الإيرادات وفقا للنظم المعمول بها في الجهاز.
- ضبط الحسابات الختامية وفقا للنظم المعمول بها.
- مباشرة تسوية مستحقات نهاية الخدمة طبقا للتشريعات القائمة.
- فحص عمليات الصرف بالجهاز والمكاتب التابعة له بالتعاون مع و المراقب المالي الامانة الاسكان.
- متابعة تحصيل مستحقات وإيرادات الجهاز والمكاتب التابعة له.
- قبل الغير واقتراح وسائل انتظام سدادها وإعداد التقارير الدورية عن وضعها. مراجعة العهدة بالمخازن وفقا للنظم المعمول بها.
- النظر في الشكاوى المالية وإبداء الرأي فيها.
- إعداد المكافآت لمن يكلفون بأعمال خارج الدوام الرسمي. ۔ اعداد السجلات والنماذج والبطاقات المالية.
- إجراء عملية جرد سنوى للمخزن وكلما طلب منه القيام بذلك وتقديم تقرير عنه.
- ب. قسم شئون الخدمات والمحفوظات الفنية.. ويختص بما يلي:
- القيام بأعمال الطباعة والسحب والتصوير.
- توزيع القوانين والتشريعات والجريدة الرسمية والمنشورات الدورية والصحف وتنظيم طرق تداولها والاطلاع عليها.
- مسك سجلات حضور وانصراف العاملين بالجهاز واتخاذ الإجراء اللازم بشأنها.
- استقبال البريد الوارد وقيده في السجلات الخاصة به وتحويله إلى الجهات المعنية.
- قيد البريد الصادر بالسجلات الخاصة به وتوزيعه على الجهات المرسلة إليها وحفظ صور من المكاتبات في الملفات وفق الفهرس المعد لذلك.
- إعداد الملفات الإدارية المتعلقة بشئون المحفوظات وتنظيم تداولها.
- حفظ الملفات والوثائق والمستندات الأخرى بصورة يسهل الرجوع إليها.
- تشغيل مركبات الجهاز وصيانة ومراقبة استهلاكها وتشغيل
- المصاعد ومتابعة صيانتها.
- متابعة تركيب الهواتف اللازمة لأعمال الجهاز والإشراف على تشغيلها والعمل على الصيانة والإصلاحات الصغيرة بالنسبة للكهرباء والمياه والنجارة والسباكة والادوات الصحية وما إليها.
- توفير القرطاسية والاثاث للجهاز وتخزينها.
- القيام بأعمال الحراسة والنظافة وترتيب نوبات العمل المسائية والليلية وتوجيه وإرشاد المترددين على الجهاز.
- استقبال الزوار والخبراء وتسهيل إجراءات ضيافتهم وإقامتهم ا وسفرهم.
- إجراء الاتصالات اللازمة مع إدارة الجوازات والجنسية وشركات الطيران لتسهيل سفر الوفود المكلفين من الجهاز للسفر في مهام رسمية بالخارج والداخل.
- القيام بطبع التقارير والرسومات والوثائق بما في ذلك كتيب المواصفات والكميات والشروط العامة والخاصة والاسعار وطريقة الاستفادة منها.
- حفظ الرسومات والوثائق والمستندات الفنية المتعلقة بأعمال واختصاصات الجهاز.
- اعداد وتصوير الشرائح المصغرة الأصلية والعادية والبطاقات الخاصة بالميكروفيلم.
- التنسيق مع الإدارات المعنية بالجهاز کي يتم الحصول على البطاقات و الشرائح المصغرة الأصلية والعادية منها والخاصة برسومات ووثائق المشاريع التي تقوم الجهات والمكاتب الاستشارية والشركات باعدادها تحت إشراف الجهاز، ويتم تصوير الرسومات والوثائق الأصلية باستخدام الشرائح المصغرة عند اللزوم.
- العمل على وضع مقاسات نموذجية للوح وورق الرسم المستعمل والورق المعد لأغراض أخرى بما يتمشى مع المواصفات الخاصة بأجهزة الشرائح المصغرة و بقية الأجهزة المستعملة.
- ترتيب و تجميع وحفظ كافة البيانات والمراسلات والتقارير والوثائق الخاصة بالمشاريع التي يتم إعدادها بواسطة الجهاز بعد تصويرها بأجهزة الشرائح المصغرة وتنظيم طريقة تداولها.
- المساعدة في حل مشاكل إسكان الموظفين بعقود واتمام الاجراءات التي يتطلبها ذلك.
- ج. قسم شئون العاملين، ويختص بما يلي:
- إعداد مشروعات الهياكل التنظيمية للجهاز و تحديد اختصاصات الإدارة والأقسام والوحدات والمكاتب التابعة له.
- إعداد الأوصاف التفصيلية الخاصة بواجبات ومسئوليات الوظائف بالجهاز بالتعاون مع الإدارات الفنية.
- إعداد مشروعات الملاك التخطيطي والملاك السنوى التنفيذي الفني لوظائف الجهاز.
- امساك السجلات الخاصة بالقرارات والوثائق التنظيمية وملاكات الوظائف بالجهاز والأقدمية وتسجيل البيانات ومتابعة التغييرات المعتمدة التي تحدث عليها و تحديد الوظائف الشاغرة والمشغولة بالجهاز.
- تطبيق القرارات واللوائح التي تصدرها أمانة الخدمة العامة المتعلقة بشئون العاملين.
- تنفيذ النظم والقواعد المتعلقة بشئون العاملين بالجهاز طبقا للقوانين والقرارات واللوائح النافذة وعلى الأخص ما يتعلق منها بمجالات التعيينات والترقيات والعلاوات الدورية والنقل والندب والإعارة والإجازات الدراسية والبعثات والتدريب والتجنيد وإعداد البيانات اللازمة عن العاملين واستحقاقاتهم التعاقدية والضمانية في مجال الخدمة.
- إعداد البيانات والإحصائيات والتقارير عن أوضاع العاملين بالجهاز وكذلك البطاقات الخاصة بالحياة الوظيفية.
- امساك السجلات و الملفات الشخصية للعاملين ومتابعة استيفائها.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التعاقد مع العاملين المغتربين وتجديد عقودهم.
- النظر في شكاوى العاملين وإبداء الرأي فيها والعمل على تذليل المشاكل التي تقابلهم.
- إمساك سجلات لتنظيم الإجازات السنوية واستحقاق كل موظف ورصيده وكذلك الإجازات المرضية والطارئة واجازة الحج و الاجازة بدون مرتب و اجازة الوضع وغيرها من الإجازات.
- تقديم المشورة للعاملين متى طلب منهم في ما يخص تطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بشئون العاملين.
مادة 5
في شأن تطبيق قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 581 لسنة 1983 م بشأن الأحكام المتعلقة بالمستحقات المالية للجهاز مقابل الأعمال التي يؤديها، وتنظيم صرف المكافآت الاضافية تسري ذات القواعد المنفذة له والمحددة بالقرار رقم 191 لسنة 1981 م والقرار رقم 10 لسنة 1983 م.
مادة 6
يلغى القرار رقم 88 لسنة 1982 م بالتنظيم الداخلي للجهاز الفني للانشاءات العامة.
مادة 7
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- المهندس/ محمد عبيد الشکری.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان.
- صدر بتاريخ 19 يناير 1986 م.