قرار رقم 18 لسنة 1986 م بشأن رد بعض العقارات لملاكها السابقين
-
التصنيف:
-
التاريخ:19 يناير 1986
-
الرقم:18
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 18 لسنة 1986 م بشأن رد بعض العقارات لملاكها السابقين
أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 116 لسنة 1972 م بتنظيم التطوير العمراني.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1987 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء/ سابقا الصادر في 1973.1.11 م باعتبار بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة بمدينة طرابلس.
- وعلى قرار مجلس الوزراء/ سابقا الصادر في 1973.4.1 م باعتبار بعض المشروعات بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء سابقا الصادر 1974.10.6 م.
- وعلى الطلبات المقدمة من بعض المواطنين ذوى الشأن برغبتهم في رد أملاكهم التي اعتبرت من أعمال المنفعة العامة بموجب القرارات المذكورة أعلاه.
- وحيث انه لم يبدأ في تنفيذ المشروعات التي صدرت قرارات مجلس الوزراء/ سابقا المشار إليها باعتبارها من أعمال المنفعة العامة بالنسبة لهذه العقارات برغم انقضاء أكثر من ثلاث سنوات على صدور هذه القرارات ولم يتم صرف التعويضات لأصحاب هذه العقارات.
قرر
مادة 1
ترد العقارات الموضحة بالكشف المرفق بهذا القرار والمشمولة بقرار مجلس الوزراء/ سابقا الصادر في 1973.1.11 م باعتبار بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة بمدينة طرابلس.
وقرار مجلس الوزراء/ سابقا الصادر في 1973.4.13 م.
م وقرار مجلس الوزراء/ سابقا الصادر في 1974.10.6 م.
وذلك الى ملاكها السابقين أو ورثتهم بما لها من حقوق وما عليها من أثقال أو رهنيات وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 4 لسنة م المشار إليه.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- المهندس محمد عبيد الشکری.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان
- صدر في 19 يناير 1986 م.
الكشف/ المرفق بقرار أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان رقم 18 لسنة 1986 م بشأن رد بعض العقارات إلى ملاكها السابقين
ر.م | اسم مالك العقار | تخطيط او خريطة | كراسة التصديق | نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة |
اسعد عبد الله الهنشیری | 20511131 | 61979 | قطعة ارض رقم 278 تقسیم الفرجاني الهضبة الخضراء بطرابلس | |
المهدی عمر دیه | 1029720 | 2206 | قطعة ارض رقم 468 کائنة بطرابلس خارج باب العزيزية | |
رمضان الهادی عبد الواحد | 51488734 | 109708 | نصيبه في الأرض الكائنة بطرابلس وسعاية بديري سعة المنفعة العامة 3/4 | |
عيسى يحى المقدس | 8376652 | 61348 | قطعة ارض مميزة بحرف ب کائنة بطرابلس منشية قرقارش مشید عليها مسکن | |
ورثة سعید احمد عبد الله البادن | 38827553 | 96128 | قطعة ارض مميزة برقم 639 کائنة بطرابلس طریقالسواني مشيد عليها مسکن | |
احمد محمد بریبش | 141 س ج307 | 367/س | قطعة ارض کائنة بطرابلس سوق الجمعة محلة عمر بن العاص سعة المنفعة العامة | |
عبد الرزاق مصطفى الكمیشی | 424344414 | 773/س | قطعة ارض مميزة برقم 5 کائنة بطرابلس سوق الجمعة محلة الجهاد سعة المنفعة العامة | |
فاطمة مختار حمیده | 32702274 | 88255 | قطعة ارض مميزة بحرف ب کائنة بطرابلس النوفليين | |
ابراهيم عمر أبو غالية ومن معه | 4060965 | 54180 | قطعة ارض کائنة بطرابلس سوق الجمعة الهنشير |
- المهندس محمد عبيد الشکری.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان.
- صدر في 19 يناير 1986 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 472 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات والأسس والضوابط الخاصة بالتعويض عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية
-
تعميم رقم 1 لسنة 2023 م بشأن تفعيل العمل العقاري جزئياً
-
قرار رقم 219 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد أو استكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م
-
قرار رقم 44 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التمويل النقدي للأغراض السكنية
-
قرار رقم 578 لسنة 2022 م بشأن الإذن لمصلحة التسجيل العقاري بتفعيل العمل العقاري جزئيا
-
قرار رقم 778 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لمصلحة التسجيل العقاري
-
مشروع قانون رقم (-) لسنة 2013 م بتقرير بعض الأحكام في شأن العقارات التي آلت إلى الدولة بموجب القانون رقم 4 / 1978 وتعديلاته
-
قرار رقم 327 لسنة 2022 م بتقرير حكم بقراره رقم 73 لسنة 2022 م بتخصيص عقارات لأغراض التعويض العيني
-
قرار رقم 470 لسنة 2021 م بتخصيص عقار
-
قرار رقم 48 لسنة 2021 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 1366 لسنة 2018 م بتقرير حكم
-
القانون رقم 20 لسنة 2015 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بمعالجة الآثار المترتبة على إلغاء القانون رقم 4 لسنة 1978 وبتقرير الأحكام الخاصة بالملكية العقارية والقوانين ذات الصلة به
-
قرار رقم 47 لسنة 2014 م بشأن تسمية قاعة جلسات المؤتمر الوطني العام
-
مشروع قانون (-) بتعديل بعض الأحكام المتعلقة بالعقارات التي آلت إلى الدولة
-
قرار رقم 102 لسنة 2011 م بشأن إعادة تنظيم وتحديد ضوابط العمل بمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة
-
قرار رقم 218 لسنة 2009 م بإصدار اللائحة المالية المصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق
-
قرار رقم 541 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
-
قرار رقم 143 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن نزع ملكية أراضي للمنفعة العامة
-
قرار رقم 22 لسنة 2005 م بالموافقة على نزع ملكية العقارات المخصصة لمشروع الصحابي لزراعة النخيل والأشجار المثمرة ومشروع مزارع الواحات واعتبارها من أعمال المنفعة العامة
-
قرار رقم 82 لسنة 2004 م بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة
اترك تعليقاً