أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 18 لسنة 1986 م بشأن رد بعض العقارات لملاكها السابقين 

نشر في

قرار رقم 18 لسنة 1986 م بشأن رد بعض العقارات لملاكها السابقين 

أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 116 لسنة 1972 م بتنظيم التطوير العمراني.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1987 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء/ سابقا الصادر في 1973.1.11 م باعتبار بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة بمدينة طرابلس.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء/ سابقا الصادر في 1973.4.1 م باعتبار بعض المشروعات بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء سابقا الصادر 1974.10.6 م. 
  • وعلى الطلبات المقدمة من بعض المواطنين ذوى الشأن برغبتهم في رد أملاكهم التي اعتبرت من أعمال المنفعة العامة بموجب القرارات المذكورة أعلاه.
  • وحيث انه لم يبدأ في تنفيذ المشروعات التي صدرت قرارات مجلس الوزراء/ سابقا المشار إليها باعتبارها من أعمال المنفعة العامة بالنسبة لهذه العقارات برغم انقضاء أكثر من ثلاث سنوات على صدور هذه القرارات ولم يتم صرف التعويضات لأصحاب هذه العقارات.

قرر

مادة 1 

ترد العقارات الموضحة بالكشف المرفق بهذا القرار والمشمولة بقرار مجلس الوزراء/ سابقا الصادر في 1973.1.11 م باعتبار بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة بمدينة طرابلس. 

وقرار مجلس الوزراء/ سابقا الصادر في 1973.4.13 م. 

م وقرار مجلس الوزراء/ سابقا الصادر في 1974.10.6 م. 

وذلك الى ملاكها السابقين أو ورثتهم بما لها من حقوق وما عليها من أثقال أو رهنيات وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 4 لسنة م المشار إليه.

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المهندس محمد عبيد الشکری.
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان
  • صدر في 19 يناير 1986 م.

الكشف/ المرفق بقرار أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان رقم 18 لسنة 1986 م بشأن رد بعض العقارات إلى ملاكها السابقين

ر.ماسم مالك العقارتخطيط او خريطةكراسة التصديقنوع العقار وموقعه من المنفعة العامة
اسعد عبد الله الهنشیری2051113161979قطعة ارض رقم 278 تقسیم الفرجاني الهضبة الخضراء بطرابلس
المهدی عمر دیه10297202206قطعة ارض رقم 468 کائنة بطرابلس خارج باب العزيزية
رمضان الهادی عبد الواحد51488734109708نصيبه في الأرض الكائنة بطرابلس وسعاية بديري سعة المنفعة العامة 3/4
عيسى يحى المقدس837665261348قطعة ارض مميزة بحرف ب کائنة بطرابلس منشية قرقارش مشید عليها مسکن
ورثة سعید احمد عبد الله البادن3882755396128قطعة ارض مميزة برقم 639 کائنة بطرابلس طریقالسواني مشيد عليها مسکن
احمد محمد بریبش141 س ج307367/سقطعة ارض کائنة بطرابلس سوق الجمعة محلة عمر بن العاص سعة المنفعة العامة
عبد الرزاق مصطفى الكمیشی424344414773/سقطعة ارض مميزة برقم 5 کائنة بطرابلس سوق الجمعة محلة الجهاد سعة المنفعة العامة
فاطمة مختار حمیده3270227488255قطعة ارض مميزة بحرف ب کائنة بطرابلس النوفليين
ابراهيم عمر أبو غالية ومن معه406096554180قطعة ارض کائنة بطرابلس سوق الجمعة الهنشير
  • المهندس محمد عبيد الشکری.
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان.
  • صدر في 19 يناير 1986 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.