قرار رقم 11 لسنة 1985 م بالتنظيم الداخلي للجهاز الفني للانشاءات العامة

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 11 لسنة 1985 م بالتنظيم الداخلي للجهاز الفني للانشاءات العامة 

أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان

قرر

مادة 1

المحتويات

رئيس الجهاز 

يتولى رئيس الجهاز تحت إشراف أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان جميع الاختصاصات الممنوحة له وفقا للقرارات واللوائح، وله على الأخص القيام بنفسه و بمعاونة مدراء الإدارات بالأمور التالية: 

مادة 2 

التقسيمات التنظيمية التي يتكون منها الجهاز

  1. مكتب رئيس الجهاز. 
  2. المكتب القانوني.
  3. الحاسب الآلي.
  1. مركز أبحاث البناء.
  2. قسم البحوث الفنية.
  3. قسم الاسعار و اقتصاديات البناء.
  1. قسم الدراسات والاستشارات والتطوير.
  2. قسم المراجعة الفنية.
  1. قسم التخطيط الحضري والطبيعي.
  2. قسم التصميم.
  3. قسم المقايسات. 
  1. قسم الشئون المالية.
  2. قسم المحفوظات الفنية والخدمات. 
  3. قسم شئون العاملين.

مادة 3 

التنظيمات التنظيمية الملحقة برئيس الجهاز

  1. مكتب رئيس الجهاز:

ويختص بما يلي: 

  1. مكتب المستشار القانونى:
  1. مكتب الحاسب الآلى:

يختص مکتب الحاسب الآلى بالعمل على زيادة فاعلية الجهاز وزيادة القدرة الانتاجية لتوفير الوقت والجهد والتكاليف وله على وجه الخصوص القيام بما يلي:

مادة 4 

الإدارات

أولا – إدارة البحوث:

تختص إدارة البحوث الفنية بإعداد البحوث الفنية اللازمة لتطوير حركة البناء والتشييد واقتراح المواصفات والمعايير والمقاييس الخاصة بالمواد و تحديد أسعارها، وتتكون إدارة البحوث من: 

ثانيا – إدارة الدراسات والمراجعة:

تختص هذه الادارة بكافة أعمال الدراسات التمهيدية الاولية للمشروعات التي يختص الجهاز الفني باعدادها، كما تختص بإعداد الدراسات الفنية في الموضوعات التي يكلف بها الجهاز و إبداء الرأي والمشورة الفنية في الأمور التي تطرح عليه من القسمين الآتيين: 

ثالثا – إدارة التصميمات: 

تختص هذه الادارة بكافة أعمال التصميم للمشروعات التي يكلف بها الجهاز، وكذلك الشروط الخاصة والوثائق المتعلقة بها، وتباشر هذه الادارة اختصاصاتها من خلال الأقسام المكونة لها أو من خلال مجموعات عمل يتم تكليفها من قبل مدير الإدارة.

وتتكون هذه الإدارة من: 

رابعا – إدارة الشئون المالية والإدارية: 

تختص هذه الإدارة بالإشراف على القسم المالي والاشتراك في رسم السياسة المالية للجهاز وإعداد الميزانية التقديرية، والاشراف على

إعداد الحسابات الختامية والميزانية ومتابعة عمليات الصرف من مختلف الميزانيات، والإشراف على الإجراءات الخاصة بشئون العاملين والشئون الإدارية والعلاقات والخدمات العامة التي يتطلبها أداء أعمال لكافة إدارات الجهاز.

ويتولى مدير الادارة كافة اختصاصات إدارته ويكون مسئولا مسئولية مباشرة أمام رئيس الجهاز، وتتكون هذه الإدارة من الأقسام التالية: 

مادة 5

في شأن تطبيق قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 581 لسنة 1983 م بشأن الأحكام المتعلقة بالمستحقات المالية للجهاز مقابل الأعمال التي يؤديها، وتنظيم صرف المكافآت الاضافية تسري ذات القواعد المنفذة له والمحددة بالقرار رقم 191 لسنة 1981 م والقرار رقم 10 لسنة 1983 م.

مادة 6 

يلغى القرار رقم 88 لسنة 1982 م بالتنظيم الداخلي للجهاز الفني للانشاءات العامة.

مادة 7 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly