بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء، وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 5 لسنة 2012 م بشأن العطلات الرسمية.
و بعد التشاور مع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
مادة 1
يكون يومي الأحد و الأثنين الموافق 10 و 11 سبتمبر 2023 م إجازة من العمل لكافة الهيئات القضائية على أن يراعى في ذلك أعمال المناوبة وجلسات مد الحبس الاحتياطي مع حفظ حق العاملين فيها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم وفقاً لأحكام القانون.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه